Alsaidia_319_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٢٢الباب الثاني: اجتهَادُ التَّفْسِير
من
=
ب بالسنة القولية:
تخصص السنة القرآن والسنة جميعا، وفي كتب الفقه نماذج لا تكاد تحصى
هذه التخصيصات.
فمن تخصيص السنة للقرآن أن الله خاطب الناس والذين آمنوا خطابا عاما يستغرقهم، فخصصت السنة من عموم الخطاب الطفل إلى بلوغه؛ والمجنون إلى إفاقته، والنائم إلى انتباهه. وقال تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أيديهما جزاء بما كسبان كلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة: 38]. ثم خصت السنة مَن سَرَق
ما دون ربع دينار؛ بقوله: لقطع اليد في ربع دينار فصاعدا» (1). وقال تعالى: وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كافة [التوبة:36]. فخصت السنة النساء والصبيان والرهبان وأهل العهد، بقوله: «لا تقتلوا امرأة ولا
1) صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
وفي كم حديث: 6419.
صحيح ابن حبان، کتاب الحدود، باب حد السرقة ذكر الحد الذي يقطع السارق إذا سرق مثله،
حديث: 4524.
وورد الحديث بصيغة الحصر لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا». صحيح مسلم، کتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، حديث: 3276. صحيح ابن حبان كتاب الحدود، باب حد السرقة، ذكر نفي إيجاب القطع عن السارق الذي يسرق أقل من ربع، حديث: 4528.
422