Alsaidia_319_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٢٣الفصل و الثاني: العموم والخصوص
K
صبيا» (1)، وقال: «لا يُقتل ذو عهد في عهده» (2) (3).
وحرم القرآن الميتة عموما حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة:3]. وخصت السنة بعض ذلك أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد، والكبد والطحال» (4). (5).
وقال تعالى: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيض} [البقرة: 222]. فحرم الوطء في الحيض، وأباحه فيما عداه. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبايا أوطاس من الإماء، فنهى عن وطء الحوامل منهن حتى يضعن، وعن الحوائل حتى يحضن (6).
1) الخبر بهذا اللفظ من قول عمر لأمراء الأجناد. مصنف ابن أبي شيبة كتاب الجهاد من ينهى عن قتله في دار الحرب، حديث: 32466. المنقي الهندي كنز العمال حديث 11414. ج 4، ص 476.
ووردت الأحاديث بلفظ ولا تقتلوا وليدا» دون ذكر المرأة.
صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، حديث: 3348. صحيح ابن حبان كتاب السير باب التقليد والجرس للدواب، ذكر ما يستحب للإمام أن يوصي السرية إذا خرجت في سبيل الله، حديث: 4812.
سنن ابن ماجه، کكتاب الجهاد، باب وصية الإمام، حديث:2855.
2) نص الحديث عند ابن ماجه: «عَنِ ابْنِ عَبَّاس عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا دُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ».
سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في السرية ترد على أهل العسكر، حديث: 2386 السنن الكبرى للنسائي، كتاب القسامة، القود بين الأحرار والمماليك في النفس، حديث: 6728. مسند أحمد بن حنبل، مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند الخلفاء الراشدين، مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حديث:975.
3 الوار جلاني، العدل، 2: 164.
(4) أخرجه ابن ماجه وأصحاب السنن وغيرهم عن ابن عمر.
سنن ابن ماجه کتاب الصيد باب صيد الحيتان، حديث: 3216
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الطهارة، جماع أبواب ما يفسد الماء، باب الحوت يموت في الماء
والجراد، حديث: 1121.
مسند أحمد بن حنبل، ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما،
حديث: 5567.
(5) الجيطالي، القواعد، 1: 136/ 135.
6 لفظ الحديث عند ابن حبان: عن أبي ثعلبة الخشني، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عام خيبر، أن توطأ الحبالى من السبي، حتى يضعن. صحيح ابن حبان كتاب السير باب الغنائم وقسمتها ذكر الزجر عن وطء الحامل من السبي حتى تضع حملها، حديث: 4923.
423