Alsaidia_319_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٢٤الباب الثاني: اجتهاد التفسير
فخص وقتا آخر غير الحيض بالتحريم، وهو زمن الحمل منها لاختلاط المياه (1).
?
ومن تخصيص السنة القولية للسنة، أن النبي أباح الصلاة عموما، فقال: «الصَّلاة خير موضوع، فمن شاء فليقلل ومن شاء فليكثر» (2). ثم خص أوقاتا فمنع الصَّلاة فيها، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس (3) (4).
الصلاة
وعن أماكن الصلاة قال: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا» (5). وقال: «حيثما أدركتك الصَّلاة فصل» (6). ثم خص أماكن نهى عن فيها، وهي المقبرة والمجزرة والمزبلة والحمام وقارعة الطريق، ومعاطن
الإبل (7). (8).
وقد تختلف الاجتهادات في حقيقة التخصيص، وأي الأدلة يُعتبر عاما وأيها يكون خاصا.
مصنف ابن أبي شيبة، كتاب النكاح ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها،
حديث: 13458
(1) ابن بركة، الجامع:1 145 النزوي قواعد الهداية، هظ.
2 سبق تخريجه
3) سبق تخريجه.
4) ابن بركة، الجامع، 1: 106.
(5) سبق تخريجه.
6) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي ذر الغفاري
صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد
إنه، حديث: 3259.
صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، حديث: 840.
7) لفظ الحديث عند الترمذي: عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله».
سنن الترمذي الجامع الصحيح، أبواب الطهارة عن رسول الله، أبواب الصلاة عن رسول الله باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه حديث: 324
سنن ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات باب المواضع التي تكره فيها الصلاة، حديث: 744. (8) ابن بركة، الجامع، 1: 18. = 1: 487/ 488 - العوئبي، الضياء، 2: 254.-الكندي، المصنف،
424
41/ 40:1