Alsaidia_319_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٨١وعلة النهي أن صاحبها لا تستر عورته في الصلاة (1).
الفصل الثالث: الأمر والنهي
بغير
أما صلاة الواصلة شعرها بغيره فجائزة عنده. والفرق أن الصلاة سترة غير ممكنة، فالنهي متجه إلى فعل من أفعال الصلاة. أما وصل الشعر فليس شرطا في الصَّلاة، ولا مما تقوم به، فلم يكن النهي هنا قادحا في الصلاة. وكذلك صلاة الواشمة والنامصة وأمثالهما (2). وروى ابن مسعود أن النبي رأى رجلين أحدهما ينقر في سجوده والآخر مرخيا إزاره في الأرض، فقال: «أحدهما لا ينظر الله إليه». وهو الذي سحب ذيله. والآخر لا يغفر الله له». وهو الذي ينقر في سجوده (3). وصلاة
مقرون بها الوعيد لا تجوز (4). = في باب المعاملات:
اختلف في البيع بعد النداء يوم الجمعة، لورود نهي القرآن عن ذلك إذا نُودِي لِلصَّلَوَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجمعة: 9]. وذهب أغلب الإباضية إلى صحته، لأن النهي ليس للتحريم، وإنما
هو تأديب من
حديث: 4009.
الله تعالى.
صحيح ابن حبان كتاب الأطعمة، باب آداب الأكل، ذكر الزجر عن أكل المرء بشماله ومشيه في النعل الواحدة، حديث: 5301.
سنن ابن ماجه، کتاب اللباس، باب ما نهي عنه من اللباس، حديث: 3558.
1) ابن بركة، الجامع، 1: 485/ 486.
2) ابن بركة، الجامع، 1: 486/ 485.
(3) أخرجه الطبراني وعبد الرزاق موقوفا على ابن مسعود.
ولفظه: عن ابن مسعود أنه رأى رجلين يصليان، أحدهما مسبل إزاره، والآخر لا يتم ركوعه ولا سجوده، فضحك قالوا: مما تضحك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: " عجبت لهذين الرجلين، أما المسبل إزاره فلا ينظر الله إليه، وأما الآخر فلا يقبل الله صلاته».
الطبراني، المعجم الكبير، من اسمه عبد الله عبد الله بن مسعود الهذلي، حديث:9219. مصنف عبد الرزاق الصنعاني، كتاب الصلاة باب الرجل يصلي صلاة لا يكملها، حديث: 3609. وورد في البخاري: عن ابن عمر، رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينظر الله إلى
من جر ثوبه خيلاء».
صحيح البخاري كتاب اللباس باب قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله، حديث: 5454. 4 ابن جعفر، الجامع، 2: 188.
481