Alsaidia_319_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٨٣E 3
الفصل الثالث: الأمر والنهي
وحكموا على من أوصى لغير الأقارب أنه أساء وركب أمرا مكروها، وروي عن جابر بن زيد أنه قال: من جار في وصيته وأثم فقد أحل لوليه أو لإمام من أئمة المسلمين أن يحوّل ذلك ويردها إلى العدل. وذهب غيره إلى أن الإثم حاصل والوصية ثابتة؛ وذلك مثل الذي يطلق ثلاثا، فقد أخطأ السنة وعصى، وطلاقه نافذ» (1).
1) الخراساني، المدونة 2: 191.
483
٤٨١ / ٨٢٨
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.