منهج الاجتهاد عند الإباضية مصطفى بن صالح بن إبراهيم باجو

Alsaidia_319_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٤٠

الباب الثالث: اجتهاد الترجيح والاستدلال

وحديث أبي هريرة عموم يحتمل النسيان والعمد. والإجماع حاصل على أن الناسي لا شيء عليه. فيحمل عليه فعل النبي، ويبقى النهي على العامد (!). ونص ابن خلفون أن أقوال النبي مقدمة على أفعاله في البيان عند أكثر أهل العلم بالأصول، لاحتمال أن يكون الفعل مخصوصا به أو ناسيا أو نائما، والقول على عمومه لا احتمال فيه (2).

ونعتمد عليهم لا

كما اهتم فقهاء الإباضية بالخبر من جهة أخرى، فقد أورد الخراساني في المدونة الكبرى أنه سئل أبو المؤرج - وهو من تلاميذ أبي عبيدة مسلم ـ عما رَوَى هؤلاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يغتسل من الجنابة ثم يخرج من عندي إلى صلاة الصبح ورأسه يقطر بالماء، ثم يصبح صائما» (3). قال: «الله ورسوله أعلم هل صح ذلك عمن ذكرت. ولو علمنا أن النبي فعل ذلك لأخذنا به، غير أن أصحابنا الذين نأخذ عنهم يرون ذلك ولا يأخذون به والله أعلم بهذا الحديث» (4). وهذا منطق الموضوعية في قبول الحق واتباع الدليل. وإنما الخلاف في الثقة بالرواية، ومدى صدقها وصحة نسبة الحديث إلى رسول الله ويعقب الشيخ اطفيش على هذا الكلام موجها حديث عائشة في اغتسال الجنابة وصومه، أن الاغتسال كان بعد الفجر، أو أنه من خصوصيات النبي على ما قيل ولكن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل (5).

النبي من

1) ابن بركة، الجامع، 1: 316/ 315. (2) ابن خلفون أجوبة 77.

3) لفظ الحديث عند النسائي: عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ورأسه يقطر لصلاة الفجر، ثم يتم صومه ذلك اليوم».

السنن الكبرى للنسائي، كتاب الصيام سرد الصيام الاختلاف على مغيرة، حديث: 2906. ولفظ أحمد: «عن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصبحُ جُنُبا ثُمَّ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَعْدُو إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ».

مسند أحمد بن حنبل، مسند الأنصار الملحق المستدرك من مسند الأنصار، حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، حديث: 24158.

4) الخراساني، المدونة، 1: 281.

=

5) الخراساني، المدونة 1 281. وأما ما قيل عن رجوع أبي هريرة عن هذا الحديث، وأنه سمعه من الفضل بن عباس. فقد ذكر الشيخ اطفيش أن القصة مروية في الموطأ. - ونصها (حدثني عَنْ مَالِكَ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ

540