منهج الاجتهاد عند الإباضية مصطفى بن صالح بن إبراهيم باجو

Alsaidia_319_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٨١

E 3

الفصل الأول: التعارض والترجيح

- أو بقيام دلالة على ذلك.؟ ولم يورد لها مثالا. وإن قال الصحابي: إن الآية منسوخة، ولم يذكر الناسخ؛ فقوله مردود عند الجمهور (1)، وذهب بعض إلى قبوله، كما أوضحناه سابقا. وأرشد الوار جلاني إلى بعض طرق معرفة النسخ، مذكرا بنزول القرآن منجما، وأن ترتيبه توقيفي اتفاقا. فوجب على الناس معرفة ترتيب النزول، ولما ذهب عنهم ذلك احتاجوا إلى معرفة التاريخ، فإن عدموه رجعوا إلى اجتهاد الرأي، وغلبوا الحظر على الإباحة» (2).

1) السالمي، طلعة، 1: 296. 2 الوار خلاني، العدل، 2: 235.

581