منهج الاجتهاد عند الإباضية مصطفى بن صالح بن إبراهيم باجو

Alsaidia_319_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٠٩

واستحسنه (1).

الفصل الثاني: الانتد لان

وفي المدونة الكبرى نماذج من الاجتهاد بالاستحسان. = ففي ثبوت شهر رَمَضَان بشهادة الرجل الواحد، أورد حديث الأعرابي الذي شهد عند النبي أنه رأى الهلال فأمر النبي الناس بالصيام (2). وهو فعل عمر وغيره من الأئمة وفرّق بعض بين رَمَضَان وشوال، فأثبتوا رَمَضَان بواحد وشوال باثنين فإذا كان الشهر قد شهد عليه رجلان عند قوم، فقد وجب الصوم والفرض بهما، فإذا شهد رجل فالقياس أنه لا يثبت الفرض على العامة والصوم أولى بهما فيه الاستحسان إذا كان الشاهد عدلا؛ لأن فيه التحصين للفرائض والشبهات وهو قول أبي عبيدة؛ وعليه نعتمد، وهو قول العامة من فقهائنا» (3).

-

= وإن جمع الرجل أربع نسوة، ثم طلّق واحدة طلاقا بائنا؛ فبعض الفقهاء قالوا: يتزوج الرابعة - ولو كانت أختها قبل أن تنقضي عدة المطلقة، ما دام الطلاق بائنا واختاره أبو غانم الخراساني بقوله: «وإنه عندي لنفس القياس، ولكني استحسنت هذا القول، وتركت القياس» (4).

وهذا تصريح بأن الاستحسان هو العدول عن القياس إلى غيره، لدليل

أقوى. - ويقرر أبو عبيدة أن الشفعة ثابتة للشريك المقاسم، أما الجار فليست

1) الربيع، آثار الربيع 8. جابر من جوابات الإمام جابر، 125. 2) أخرجه الحاكم وأصحاب السنن عن عبد الله بن عباس.

ولفظ الحاكم: عن ابن عباس، قال: جاء أعرابي إلى النبي، فقال: إني رأيت الهلال. يعني هلال رمضان فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم قال: يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا.

المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب الصوم، حديث: 1477.

سنن الدارمي كتاب الصلاة، باب الشهادة على رؤية هلال رمضان، حديث: 1693. سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، حديث: 2006. سنن الترمذي الجامع الصحيح، أبواب الجمعة، أبواب الصوم عن رسول الله، باب ما جاء

في الصوم بالشهادة، حديث: 659

(3) الخراساني، المدونة 1: 308/ 307.

-4 الخراساني، المدونة 2: 21.

609