Alsaidia_319_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦١٧الفصل الثاني: الانتد لان
فوجب استعمال الماء قبل الصلاة وأثناءها، ولا معنى للاحتجاج بالاستصحاب في هذه الحال، لأنه طرأ دليل يقطع استمرار الحكم الأول (1). وكذلك النية يجب استصحابها للعبادات إذا أراد فعلها، واستصحابها أن لا ينقلها من عمل هو فيه إلى غيره. أما غروب النية من غير قصد له فلا يقدح في الاستصحاب (2).
هو
==
=3
وفي باب المعاملات من علم مالا لرجل ثم غاب أو مات، فوجد المال عند غيره، فحكمه للأول حتى يصح انتقاله للآخر بدليل صحيح. وليس له أن يزيل ما تقدم من علمه إلا بعلم مثله (3).
= والديون التي ثبتت بذمة الإنسان في حياته؛ ثم يموت قبل قضائها، فإنها تخرج من تركته قبل قسمتها وليس للورثة في مال الميت سبيل حتى يصح انتفاء الديون، لأن كل شيء على أصله ثابت، حتى يصح انتقاله عن حال ما ثبت عليه. وقد ثبت هذا الدين على الهالك في ماله. حتى يصح خروجه منه بحكم ثابت (4).
- ويرى العوئبي أنه إذا مات أحد الزوجين فجائز أن يغسل كل منهما صاحبه، لأن العصمة باقية بينهما بعد الموت. قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ ما ترك أَزْوَاجُكُمْ﴾ [النساء: 12]. وقال: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ
أَزْوَاجًا} [البقرة: 234]. والمدعي قطع العصمة بينهما محتاج إلى دليل (5). = وفي الشهادات، إذا شهد شاهدان على رجل أن هذا المال الذي في يده
المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب الطهارة وأما حديث عائشة، حديث: 579. سنن أبي داود، كتاب الطهارة باب الجنب يتيمم، حديث: 285. السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الطهارة جماع أبواب الغسل من الجنابة، باب فرض الغسل،
حديث: 801.
6
(1) ابن بركة، الجامع:1 338 339 - ينظر كذلك الآمدي، الإحكام، 4: 172. ابن قدامة، روضة الناظر 1 392 - الشوكاني فتح القدير 1 92 الزحيلي أصول الفقه 2: 865/ 864. (2) ابن بركة، الجامع، 1: 267.
(3) العوتبي، الضياء، 3: 15.
4 البوسعيدي، لباب الآثار 14: 448
5 ابن بركة، الجامع، 1: 363/ 362.
617