Alsaidia_319_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٤٥الفصل الثاني: الاستدلان
بركة من الاختلاف في أول وقت العشاء، هل هو غياب الشفق الأحمر أو الأبيض؟ ورجح الثاني احتياطا والأخذ بالقول الأول فيه مخاطرة للاختلاف، والقول الثاني عليه الاتفاق وعليه قرر أنه «لا تجب الصلاة إلا بعد غيبة الشفق الثاني، لأنا أمرنا بفعلها بعد غيبة الشفق، وما كان الشفق قائما فنحن ممنوعون من الصلاة حتى يغيب» (1). وفي الاختلاف في عدد ركعات الوتر ذهب بعض الإباضية إلى أنه ثلاث ركعات، وهو المشهور، بينما يرى بعضهم أن ركعة واحدة جائزة، ويرجح ابن بركة القول الأول، وثلاثة أحب إلينا لزيادة العمل .... فاسم الوتر يقع على الواحدة والثلاث ومن أتى بواحدة فغير خارج من الاختلاف والذي قلنا
أكثر احتياطا» (2).
1) ابن بركة الجامع، 1: 585.
2 الإمام عبد الوهاب مسائل نفوسة، = (مخ) 5 ظ 6 و.
645
٦٤٢ / ٨٢٨
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.