Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٠٨-
11 -
كذلك
وإن علمت المرأة بالطلاق ورضيت بالمسيس، فليس لها صداق، و في التي قبلها إذا طاوعت الغاصب على ذلك المسيس فليس لها شيء. وكذلك
كل امرأة أباحت نفسها على الحرام على علم منها فلا صداق لها. وأما الأمة إذا طاوعت على الزنى وأباحت نفسها على الحرام فلسيدها الصداق على الذي مسها، طاوعت أو كرهت إلا أن أمرها سيدها بذلك فلا صداق لها على من مسها بالحرام، وأما الطفلة والمجنونة فلهما الصداق على من مسهما على
الكراهة أو المطاوعة، والله أعلم
١٠٦ / ٣٢٧
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.