Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ١١٣-
استثنائه إذا قصد إلى بيعه، ولا يحتاج فى ذلك إلى أن يقول ما خلا الفدان الذي له في مكان بكذا وكذا بكله وكل ما فيه من الناس إلى الناس، يسمى لم يدخل في هذا الصداق، أو خرج من هذا الصداق، ومنهم من يقول تجزيه أن يقول فيه ما خلا الفدان الذي له في مكان بكذا وكذا، بسمى لم يدخل في هذا الصداق، أو خرج من هذا الصداق، ولا يحتاج إلى أن يقول بكله وكل ما فيه إلى الناس، وكذلك فى البيع والهبة والرهن والوصية مثل الصداق، وأما إن كان ذلك فدادين فذلك يضر بالبينة. وإذا تزوج الرجل امرأة وأصدقها نصف ماله في الأصل، ثم استشهدت عليه عند الحاكم فحكم الحاكم لها بذلك، فلما أرادوا القسمة، فقال الزوج: إنى قد استفدت فدان كذا وكذا بعد هذا الصداق فعليه البينة على ذلك ويجزيه في ذلك خبر الأمناء فإن لم تكن له بينة فلا يعين له عليها، وكذلك الأخت إذا اقتسمت مع أخيها فقال الأخ: إنى قد استنفدت فدان كذا وكذا بعد موت والدنا فعليه البينة ويجزيه فى ذلك خير الأمناء فإن لم تكن له بينة فلا يدرك اليمين على الأخت، وأما إن ادعى أنه قد استفاده بعد خروجها إلى زوجها وادعت الأخت أنه استفاده من قبل خروجها إلى زوجها فعلى الأخ البينة أنه قد استفاده بعد خروجها إلى زوجها، وهو قول الشيخ رضى
الله عنه
•
وقال غيره: إن على الأخت البينة بأنه قد استفاده من قبل خروجها
إلى زوجها
•
إذا تزوج الرجل امرأة وأصدقها نصف النصف الذي له في الأصل، وقد كان له في ذلك الأصل شريك - ما خلا الفدان الذي لهما في مكان يسمى
بكذا وكذا ـ لم يدخل في هذا الصداق، فلا يحط. صداق المرأة إلا ذلك من الفدان، وما سواه في ذلك الأصل فلها الربع فيه خالصا
وإن قال: خرج من هذا الفدان ففيه اختلاف، فمنهم من يقول فيها مثل الأولى، ومنهم من يقول بأن يحط عوض سهم شريك الزوج في ذلك
الفدان
من ذلك الربع الذي أصدقها.