Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ١١٤-
118 -
وإذا تزوج الرجل امرأة وأصدقها فداناً معروفاً، فإنه يقول أصدقها الفدان الذي له في مكان يسمى بكذا وكذا بكله وكل ما فيه من الناس إلى الناس، وإن قال كله من الناس إلى الناس ولم يقل وكل ما فيه، فمنهم من يقول: إن الأشجار التي كانت فيه لا تدخل في الصداق حين لم يقل
وكل ما فيه
جمع
ومنهم من يقول: إن الأشجار داخلة في الصداق، لأن قوله كله قد الأرض وما فيها. وكذلك فى البيع والهبة. وإذا استمسكت المرأة بزوجها عند الحاكم، فادعت أن لها عليه كذا وكذا خادماً أو شاة أو ناقة فأقر الزوج بذلك فادعى أنها قد استوفت عنه فلا يكون قد رد الجواب بذلك حتى يذكر أن العدول قد قوموها، وقيمتها كذا وكذا ديناراً أو درهماً وقد استوفتهم عنه، وكذلك إن استمسكت به على متعتها، أو الأجير إذا استمسكت به استمسکت برب العمل، وكذلك ما أشبهه مما يرد إلى في قيمة العدول فلا يجزيه في رد الحواب حتى يسمى ما استوفى عنه صاحبه بقيمة العدول. وإذا ادعت المرأة إلى زوجها أنه قد أصدقها مائة دينار، وزعم الزوج أنه قد أصدقها نصف المائة فالقول قول الزوج مع يمينه وعلى المرأة البيئة دخل بها أو لم يدخل.
وفى بعض الكتب أنه إذا دخل بها كان القول قوله مع يمينه، وعلى المرأة البينة. وإن لم يدخل بها كان القول قول المرأة مع يمنها، وعلى الزوج البينة، والله أعلم وأحكم.