Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ١١٦-
117 -
•
فتزويجه جائز عليه ولازم له. وكذلك البيع والشراء، والطلاق والعتاق ومنهم من يقول: بألا يلزمه الطلاق والعتاق ويلزمه ما سواهما مما ذكرنا، وإذا أمر رجل رجلا أو استخلفه أن يتزوج عليه ولم يسم له شيئاً من ذلك فتزوج عليه أربعا في عقدة واحدة فلا يلزمه منهن شي.
،
ومنهم من يقول بأن يلزمه جميع ذلك إذ لم يسم له شيئاً من ذلك. وأما إن تزوجهن عليه واحدة بعد واحدة، فالأولى لازمة له. ولا تلزمه الثلاثة الأواخر فإن شاء الآمر قبلهن وإن شاء أنكر هن، وأما إن أمره أو استخلفه أن يتزوج عليه أربعا فتزوجهن عليه واحدة بعد واحدة أو في عقدة واحدة، فذلك جائز ولازم للآمر. وإذ أمر رجل رجلا أو استخلفه أن يتزوج عليه، ولم يسم له شيئاً فتزوج عليه أمة فلا يلزمه ذلك فإن شاء أنكره وإنشاء أمضاه، ولا يجوز له إجازته إلا إن كان ممن يحل له نكاح الإماء وإن تزوج عليه معتوقة ففيه قولان، منهم من يقول بأن يلزمه ومنهم من يقول بألا يلزمه. وكذلك المرأة إذا استخلفت رجلا وأمرته أن يزوجها، فزوجها لعبد فلا يلزمها ذلك، فإن شاءت أجازت وإن شاءت أنكرت. وإن زوجها لمعتوق ففيه اختلاف، منهم من يقول بأن نكاح المعتوق لازم لها، لها، ومنهم من يقول لا يلزمها ذلك. فإن شاءت أجازت وإن شاءت أنكرت. وإن تزوج عليه كتابية فهى لازمة له، وإن تزوج عليه مجنونة فلا يلزمه ذلك فإن شاء أجازه، وإن شاء أنكره. وإن تزوج عليه طفله فالنكاح معلق إلى بلوغها، فإن أجازته فهو لازم له وإن أمره أن يتزوج عليه امرأة فتزوج عليه كتابية، فمنهم من يقول بأن النكاح لازم له، ومنهم من يقول بألا يلزمه نكاحها. وأما الطفلة والأمة والمجنونة فلا يلزمه نكاحهن، وقيل في الطفلة غير ذلك. وأما إن حلف على أن يتزوج ولم يسم شيئاً فتزوج أمة أو كتابية فقد برئ من يمينه إذا كان ممن يحل له نكاح الأمة وإن تزوج الطفلة فالنكاح معلق إلى بلوغها، فإن أجازته فقد برئ من يمينه، وإن أنكرته فلا يبرأ من يمينه، ومنهم من يقول إذا حلف على أن يتزوج أو على أن يبيع فتزوج تزويجاً فاسداً أو باع بيعاً فاسداً فقد برئ من يمينه، وإذا أمر