كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٢٠

120

لها

فليس عليه شيء من صداقها. وإذا تزوج الرجل امرأة على رجل بغير أمره ثم تزوج بعد ذلك المتزوج عليه أربع نسوة أو أخت الأولى ثم طلقهن أو متن عنه ثم علم بنكاح الذى تزوج عليه المرأة الأولى فأجازه ورضيه فلا يجوز ولا يقيم عليها حتى يجدد النكاح. لأن نكاح الأولى قد انفسخ حين تزوج أربعاً. أو تزوج أخت المرأة الأولى. وإذا أمرت المرأة وليها أن يزوجها بصداق معلوم لرجل معروف فزوجها له بأكثر مما سمت له فالنكاح لازم لها. وجائز عليها. وإن زوجها له بأقل من ذلك فإن شاءت أجازت وإن شاءت أنكرت. وإن لم تعلم بذلك حتى مسها فالنكاح لازم. وهو ضامن لما نقص من الصداق. فإن أمرته أن يزوجها بصداق مسمى ولم تسم له رجلا معروفاً فزوجها بأقل مما سمته من الصداق أو بأكثر منه فلا يلزمها ذلك النكاح إلا إن شاءت أن تجيزه. وإن لم تعلم المرأة بمخالفة الولى بالذي فعل من نقصان الصداق أو زيادته حتى مسها الزوج فالنكاح لازم. وعلى الولى ضمان ما نقص من الصداق إذا زوجها بأقل مما سمته له، ولا ضمان عليه في الزيادة إذا زوجها بأكثر مما سمته له من الصداق. وكذلك إذا أمر رجل رجلا أن يتزوج عليه امرأة بصداق مسمى، ولم يسم له امرأة بعينها، فتزوج عليه امرأة بأكثر مما سمى له أو بأقل فلا يلزمه ذلك النكاح في الوجهين. وإن لم يعلم بذلك الآمر حتى مس فالنكاح لازم له. وعلى المأمور ضمان ما زاد. وليس عليه شيء مما نقص. وإذا أمر رجل امرأة فتزوجت عليه امرأة أخرى فلا يجوز ذلك النكاح. فاسد، لأن. وهو النساء ليس لهن في أمر النكاح ولا الطلاق (6) شيء. وكذلك لو أن امرأة

للمرأة

(6) إذا اشترطت المرأة عند العقد أن يكون طلاقها بيدها في بعض الأحوال: كما إذا تزوج عليها أو غاب عنها مدة معلومة. أو انهمك في

ارتكاب بعض الكبائر الضارة بالأسرة، كلعب القمار أو شرب الخمر فإن الطلاق يكون بيدها عند وقوع ذلك، وما عليها إلا أن تستحضر الشهود وتقول لهم. أخذت بشرطى وطلقت نفسى، فتكون بذلك طالقا، وهو طلاق بائن على الأرجح، لا يتم فيه الرجوع إلاباتفاقهما، وإذا صبرت =