Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٢١-
121 -
أمرت امرأة أخرى فزوجها لرجل فلا يجوز ذلك. وكذلك ان أمرها الولى على التزويج فتزوجت فلا يجوز ذلك. وإن أمر رجل طفلا أن يتزوج عليه امرأة فتزوجها عليه فلا يجوز ذلك النكاح. وكذلك إن أمرت المرأة طفلا فزوجها لرجل فلا يجوز ذلك النكاح. وإذا زوج الرجل وليته لطفل فالنكاح متعلق إلى بلوغه فإن شاء أجازه وإن شاء أنكره. وإذا أمر الرجل عبد غيره فتزوج عليه امرأة فالنكاح جائز إذا كان العبد بالغاً وعاقلا إلا أنه لا يجوز له أن يستخدم عبد غيره بغير إذن سيده (7). وكذلك إن أمرت المرأة العبد فزوجها لرجل فهو جائز إلا أنها لا تستخدم عبد غيرها إلا بإذن سيده. وإذا أمر الرجل المسلم رجلا مشركا أن يتزوج عليه امرأة فزوجها له فلا ينبغي له أن يعقد المشرك نكاح المسلم أو المسلمة فإن فعل فالنكاح جائز. وإذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة وهو وليها فليز وجها له ولي آخر غيره. وإن كان أقصى منه. وإن لم يكن لها ولى غيره استخلفت من يزوجها له هي. أو ثلاثة نفر (8) من المسلمين. وإذا أرادت المرأة أن تزوج خادمها
المرأة فلم تطلق نفسها لأول مخالفة توقعا لصلاح حال الزوج، أو إمكان العشرة. لا يسقط حقها في الطلاق، وهذا ما عنه بعض الفقهاء ه ولا يضرها الانتظار». (7) في هذه المسألة والمسألة التي بعدها يكون النكاح صحيحاً، ولكن الآمر به عاص لاستخدامه مال غيره وهو العبد دون أخذ الإذن من صاحب
يقولهم
المال
ومما يقص في هذا الباب أن العالم الجليل [أبا الليث] رجع إلى بلده بعد فترة طويلة من الدراسة، فمر بأمة تستقى من بئر، و كان قد عطش عطشاً شديداً فطلب منها أن تسقيه فالتفتت إليه مونبة وقالت: أتستخدم أموال الناس يا جاهل.؟
فاستحيا ورجع إلى المدرسة التي كان بها ليتم تعليمه
(8) المرأة لا يحق لها أن تباشر زواج نفسها أو زواج غيرها بنفسها،
فإذا احتاجت أن تتزوج أو أن تزوج غيرها فوليها يقوم بمباشرة ذلك عنها:
=