Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٢٣-
133 -
ولكل واحدة منهن ربع صداقها (10) إذا كان النكاح بصداق. فإن لم يكن الصداق فلكل واحدة منهن نصف المتعة وهذا إذا تزوج عليه تلك الاثنتين في عقدة واحدة وتزوج عليه صاحب الثلاثة تلك الثلاثة في عقدة واحدة وإذا تزوجهن عليه كلهن فى غير عقدة واحدة. واحدة بعد واحدة. فإنه يجبر على طلاقهن كلهن ولكل واحدة منهن ربع صداقها إذا أصدقها فإن لم يكن لها صداق فنصف المتعة، وإن مات من قبل أن يفعل ذلك ولم يمس ولم يعلم شيئاً من ذلك قسم ميراثهن بينهن كلهن على السواء ليس لكل واحدة منهن فضل على غيرها. وأما إن تزوج صاحب الثلاثة تلك الثلاثة في عقدة واحدة وصاحب الاثنتين تلك الاثنتين في عقدة واحدة ثم مات من قبل أن يطلق شيئاً منهن قسم ميراثهن على أربع وعشرين سهما فالثلاثة منهن تسعة أسهم وللاثنتين ثمانية أسهم وللواحدة سبعة أسهم ولكل
واحدة من
الثلاثة والاثنتين نصف صداقها إن كان لها صداق ولا واحدة
جميع صداقها.
(10) المطلقة قبل الدخول تستحق نصف الصداق، وكل طائفة من هؤلاء يحتمل أن تكون هى الأولى فتستحق النصف وتحتمل أن تكون هي الأخيرة، فلا تستحق شيئاً فرجعت إلى نصف ما تستحقه لو انفردت عملا بالحالتين، لئلا يلزم الترجيح بغير مرجح، فأعطيت الربع، ويعطيهن نصف المتعة إذا لم يكن صداق إتباعاً لنفس التقدير.