كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٣٣

-

133

C

إذا قال الزوج إنما رضيت النكاح رغبة مني في الميراث، فذلك له ولا يمين عليه، وكذلك إذا زوج الرجل وليته لرجل وهى غائبة فقدمت وقد مات الزوج فرضيت النكاح فمثل ذلك، وكذلك لو أن رجلا باع لرجل سلعة فوجد فيها عيباً فأراد ردها على البائع فقال له البائع أحلف أنك لم تردها فراراً. من غلاء ثمنها فمثل ذلك على اختلافهم في المسألة بأن يكون عليه انمين وبألا يكون عليه وإذا تزوج الرجل امرأة على وليه وهو غائب فمات في غيبوبته تلك من قبل أن يعلم منه إنكار ولا رضا فلا ترثه المرأة ولا يمين لها على الورثة بأنه لم يرض النكاح، وأما إن زوج الرجل وليته وهى غائبة فماتت في غيبوبتها تلك من قبل أن يعلم منها إنكار ولا رضا، فإنه يرثها. وإذا تزوج الرجل امرأة غائبة على وليه وهو غائب فمات جميعاً في غيبوبتهما من قبل أن يعلم منهما قبول النكاح ولا إنكاره، فلا يتوارثان. وإذا تزوج الرجل على وليه وهو غائب ثم قدم فأنكر النكاح فلا يلزمه النكاح ولا الصداق. فإن أتت بولد قبل قدومه فهو لازم له، وأما إن تزوجها عليه غير وليه ممن أراد ضرره وكانت المرأة من أهل الريبة فلا يلزمه الولد؛ وقد روى عن أبي عبد الله أنه قال: لا يلزمه الولد في عقد الأولياء إلا في عقد الأب. وإذا زوج الرجل وليته لرجل وهي غائبة فقدمت فأنكرت النكاح فلا يلزمها النكاح، ولا صداق لها؛ فإن جاءت ومعها ولد وهو

له أيضاً دراية بعلم الفلك والنجوم، يضرب به المثل في التقوى والورع، وعمر طويلا حتى صار يصاب بالذهول أحياناً كان حريصاً على الطهارة، متشدداً فيها، فإذا خرج وخشى أن يدركه وقت الصلاة خارج بيته حمل معه إناء لتسخين الماء، وكان يقتصر في على البسيسة، وهي خليط من دقيق القمح

طعامه

-

-

هذا

في أغلب أحواله والعدس والفول بعد أن تحمص ثم تعجن بالزيت، وكان يعتذر عن الأكل خوفاً أن يظن به الترفه وطلب الملاذ ويؤكد أنه ما اختاره إلا لأنه يناسب معدته، وأنه لا يلجئه إلى كثرة الوضوء إذ يستطيع أن يحتفظ بطهارته لمدة طويلة، عكس ما يقع لمن يكثر الأكل مع التخليط