Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٣٤-
134
ممن يمكن أن يولد بعد تزويجها فهو لازم له فى الحكم، ولا يلزمه فيما بينه وبين الله إذا لم يمس، وكذلك إن تزوجها وهي حاضرة فأتت بولد بعد ستة أشهر فهو لازم له فى الحكم ولا يلزمه فيما بينه وبين الله إذا لم يمس، ولا يضيق عليه في العدالة بين أولاده وبين ذلك الولد، وإن جرح الرجل امرأة تم تزوجها بعد ذلك فماتت من ذلك الجرح فلا يرثها؛ ومنهم من يقول يرثها. وكذلك إن جرحته ثم تزوجها بعد ذلك فمات من ذلك الحرح فقيل بأن ترثه وقيل بألا ترث، والأطفال إذا تناكحوا وعقد النكاح عليهما أولياؤهما فلا يرث كل واحد منهما صاحبه، وكذلك المجانين، وكذلك الطفل، والمجنونة والمجنون والطفلة، وأما الطفل والبالغة والبالغ والطفلة والمجنون والعاقلة والعاقل والمجنونة فمات أحدهما فالعاقل والبالغ منهما يورث ولا يرث في جميع ما ذكرنا؛ وأما جنون حدث بعد النكاح فلا يبطل الميراث؛ وإذا تزوج الرجل امرأتين وأصدق لكل واحدة منهما فمس إحداهما وهي معروفة ثم طلق إحداهما وهى غير معروفة تطليقة واحدة ثم مات في عدة التي فلها صداقها وثلاثة أرباع الميراث، وللتي
مس
جميع
لم يمس ربع الميراث أو ثلاثة أرباع الصداق (15) وإن لم تعرف التي مس
(15) قال العلامة أبو ستة في الحاشية:
،
ه إنه إنما كان لها جميع صداقها، لأنه قد مسها، وإنما كان لها ثلاثة أرباع الميراث لأنها على تقدير أنها هى المطلقة لها نصف الميراث فإنها شريكة لضرتها حيث طلقت طلاقاً رجعياً، ومات في عدتها، وعلى تقدير أن تكون المطلقة غيرها فلها كامل الميراث لأن التى طلقت قبل الدخول لا ميراث لها، لأنها لا عدة عليها، ومجموع الميراث سنة أرباع فتأخذ نصفها، وهو ثلاثة أرباع، وإنما كان للتي لم يمس ما ذكر لأنها على تقدير لا شيء لها، وعلى تقدير آخر لها النصف، فتأخذ نصفه وهو الربع، لئلا يلزم ترجيح من غير مرجح، وإنما تأخذ ثلاثة أرباع الصداق لأنها أيضاً على تقدير تستحق نصفه، وعلى تقدير تستحقه كاملا فتأخذ نصف المجموع كما هو
ظاهر
•