Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٣٥-
-
ولا التي طلق قسم ميراثهما وكان لهما صداقان إلا ربعا بينهما فإن عرفت التي طلق ولم تعرف التي مس كان للتي لم يطلق جميع صداقها وثلاثة أرباع الميراث، وللتي طلق ربع الميراث وثلاثة أرباع الصداق، وإذا اعترف الرجل بالزنى فرجم فمات ورثته امرأته، فإن أوقفت عليه البينة فلا ترثه، وكذلك المرأة إذا اعترفت على نفسها بالزنى فرحمت فماتت ورثها زوجها، فإن أوقف عليها البينة فلا يرثها، وإذا كان للرجل أربع نسوة فطلق إحداهن ولم تعرف، ثم تزوج امرأة أخرى ثم طلق إحدى نسائه ولم تعرف، ثم تزوج امرأة أخرى فمات ولم يعرف اللواتى طلقن منهن قسم ميراثهن على أربع وستين سهماً فللأخيرة منهن الربع، وهو ستة عشر مهماً وبقيت ثمانية وأربعون سهماً كان للتي تليها ربعهن، وهو اثنا عشر سهماً، وبقى
ستة وثلاثون سهما قسم بين الأربع الأوائل بينهن لكل واحدة منهن تسعة
أسهم
، والله أعلم وبالله التوفيق