كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٣٦

136 -

باب الشروط في عقد النكاح

وإذا تزوج الرجل امرأة واشترط عليها في عقد النكاح ألا نفقة لها عليه ولا كسوة ولا سكنى، فهو شرط فاسد لا يجوز، وكذلك إن اشترط عليها أن تكون نفقته وكسوته وسكناه عليها فهو شرط فاسد لا يجوز (1).

(1) الشروط التي تشترطها المرأة على الرجل في عقد الزواج أو يشترطها الرجل على المرأة لا تخرج عن الوجوه الآتية:

(

(1) شروط يجب الوفاء بها، وهى ما كانت من مقتضيات العقد ومقاصده، ولم تكن منافية أو مخالفة لحكم الله أو حكمته، وذلك كأن تشترط عليه النفقة والكسوة بالمعروف، وكذلك العشرة الطيبة وألا يقصر في حقها شيئاً أو أن يشترط عليها ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، ألا تنشر عليه، أو ألا تأذن لأحد بالدخول إلى منزلهما إلا باذنه، وما شابه ذلك، و جميع هذه الشروط وأشباهها يجب الوفاء بها، لأنها من مقتضياته

و مستلزماته.

6

أو

ما كان منها منافياً للعقد، وهي

(ب) شروط لا يجب الوفاء بها، كأن تشترط عليه ألا يمسها أبداً وأن يشترط هو عليها أن تكون نفقتها

،

عليها، أو أن تنفق عليه، وألا يبيت عندها إلا مرة واحدة في الأسبوع

،

وما أشبه هذا، فهذا النوع من الشروط مناف لأصل العقد، ومناقض

المحكمة من الزواج. ومفوت للغرض الذى من أجله شرع النكاح، ولذلك يقال في مثلها:

العقد صحيح، والشرط باطل.

(ج) شروط التزام وإلزام، وهذه شروط فيها بعض الإخلال بمقتضيات العقد، ولكنها لا تخل بها إخلالا يفوت المصلحة منها، وهى مع ذلك تكون في صالح الجانب الأضعف، فيحفظ حقوق المرأة من تقلبات الأيام، أو تصون الأسرة من عوامل التفكك والانحلال. وذلك كأن تشترط عليه