Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٣٧-
وكذلك إن اشترطت عليه ألا يملك شيئاً من طلاقها وألا يمسها في
شرط فاسد لا يجوز
وإذا تزوج الرجل امرأة فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها، وطلاقها بيده. فإن شاء أمسك وإن شاء طلق،، وله جماعها متى شاء إلا ما قد حرم عليه
جماعها في الحيض والنفاس
•
وإذا تزوج الرجل امرأة واشترطت عليه في عقد النكاح ألا ينقلها من بلدها ولا يرحلها منه فهو جائز، ولها شرطها، ولا يدرك عليها الخروج من بلدها إلا برضاها
وإن تزوجها على ذلك ثم نقلها من بلدها بأمرها أو بغير أمرها ثم رجعت إلى بلدها ثم طلبها مرة أخرى إلى النقل من بلدها فأبت فلها ذلك، وليس في ارتحالها من بلدها في المرة الأولى ما يبطل عليها شرطها في عقد النكاح، وإن تبرأت إليه من ذلك الشرط فقد خرج من يدها وإذا تزوج الرجل امرأة واشترطت عليه أن يكون طلاقها بيدها فهو
ألا يخرجها من بيتها أو من بلدها، أو ألا يتزوج عليها، أو ألا يمارس بعض المعاصى التي تلحق أضرارها بأفراد الأسرة، كالقمار وشرب الخمر. والفقهاء إزاء هذا النوع من الشروط على رأيين: منهم من يرى العقد
صحيحاً والشروط ملغاة، ومنهم من يرى أن العقد ينفسح بمجرد المخالفة وهم متفقون على أنه إذا اشترطت أن يكون الطلاق بيدها حين ارتكاب الزوج للمخالفة فإن ذلك لها، ويكون من حقها أن تطلق نفسها إذا أخل الزوج بالشرط
(د) شروط محرمة ولا يجوز الوفاء بها، وذلك كأن تشترط المرأة أو وليها على الرجل أن يطلق زوجته الأولى، أو أن يشترط أحدهما أن يتم الزواج بدون صداق، من باب الشغار، أو من باب الهدايا، أو من باب التزلف والملق، فهذة أساليب محرمة، وشروط يجب ألا تثار وإذا أثيرت فيجب ألا يستجاب لها
•