Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٣٨-
ITA -
جائز إذا كان معلقاً إلى أمر معروف مثل التزويج عليها أو التسرى عليها أو المكث عنها في السفر سنة، فهو جائز. وأما إن اشترطت عليه ذلك في عقد النكاح ولم يكن معلقاً إلى أمر معروف فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من لا يجيزه. وإذا تبرأت إليه من ذلك الأمر الذى اشترطت عليه فقد خرج من يدها؛ فإن تزوج عليها فطلقت نفسها فإذا المرأة التي تزوج عليها ذات محرم منه فطلاقها باطل، وإذا راجع عليها امرأة فأداها قبل ذلك فلها أن تطلق نفسها إن شاءت؛ وإذا راجع عليها امرأة طلقها طلاقاً يملك فيه الرجعة فليس لها أن تطلق نفسها، وإذا تزوج عليها ولم تطلق حتى طلق التي تزوج عليها أو ماتت عنه فليس لها أن تطلق بعد ذلك، وكذلك إن تسرى عليها ولم تطلق حتى ماتت تلك الأمة التى تسراها عليها أو باعها أو وهبها فليس لها أن تطلق؛ وإن سافر عنها فتحسب السنة من الوقت الذي استحق به اسم السفر، وذلك من الوقت الذى جاوز فيه فرسخين عن مسكنه؛ فإن جاوز ذلك بعد طلوع الشمس فلتحسب من الليلة المقبلة، وإن كان قبل طلوع الشمس فلتحسب من الليلة الماضية، وكذلك إن مات عنها أو فقد عنها أو آلى منها أو طلقها وهى ممن لا تحيض، فحد جميع ما ذكر من ذلك طلوع الشمس فما كان منه قبل طلوع الشمس فلتحسبه من البارحة؛ وإن كان بعد طلوع الشمس فلتحسبه من الليلة المقبلة، وكذلك في الحيض والنفاس مثل ما ذكرنا وإن كان اشترطت عليه أن تطلق نفسها إذا مكث عنها في السفر سنة أو تزوج عليها أو تسرى عليها طلقت نفسها متى ما شاءت؛ وإن لم تشرط ذلك إلا أنها تطلق نفسها إذا تزوج عليها أو تسرى عليها أو مكث عنها في السفر سنة ولم تشترط متى ما شاءت، فإن لم تطلق عند رأس السنة فلا تطلق بعد ذلك، وكذلك إذا تزوج عليها فإن لم تطلق عند التزويج فلا تطلق بعد ذلك، وإذا تزوج عليها أخرى أو تسرى عليها أخرى فلها أن تطلق. وكذلك إن رجع من سفره ثم سافر مرة أخرى فلها أن تطلق. وأما إن أطال المكث في سفره ذلك ولم تطلق عند رأس السنة، وكان الشرط على أن تطلق إذا مكث عنها في السفر سنة ولم تشترط عليه متى ما شاءت فلا تطلق بعد ذلك من يقول بأن تطلق عند رأس السنة الثانية، وعلى هذا القول إن تطلق
6
ومنهم