كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٣٩

-

عند رأس السنة الثانية. فلتطلق عند رأس السنة الثالثة، والرابعة، وإذا تزوج الرجل امرأة وأصدقها صداقاً على أن يكون في العاجل مائة، وفى الآجل مائتان، فلها أكثر الصداقين فى العاجل؛ وإذا تزوج الرجل امرأة وأصدقها ديناراً إلا حبة، أو ديناراً وحبة، فالنكاح جائز، ويكون لها ما سمى من الصداق، ولكنه لا يحكم به الحاكم، والله أعلم، وبالله التوفيق.