Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٤٠12. -
معه
باب في نكاح المشركين إذا أسلموا
معه، فإذا
وإذا أسلم المشرك. من شركه وتحته ثمانى نسوة وقد أسلمن تزوجهن واحدة بعد واحدة فليقم على الأربع الأوائل منهن ويترك ما فوق ذلك، وإذا تزوجهن جميعاً في عقدة واحدة فلا يقيم على واحدة منهن، ولكنه يجدد النكاح لمن شاء منهن، الأربع وما دونهن، ومنهم من يقول لا بأس عليه أن يقيم على أى أربع شاء منهن، وإن تزوج أربعا منهن في عقدة واحدة و أربعا في عقدة واحدة، فليقم على الأربع الأوائل منهن، فإن أسلم وأسلمت الأربع الأواخر منهن، فإنه يقيم عليهن، فإن أسلم بعد ذلك الأربع الأوائل فلا رجع إليهن، وليقم على اللواتي أقام عليهن أولا. وإذا أسلم المشرك وخلف امرأته في الشرك، ثم أسلمت بعد ذلك فلا يقيمان على نكاحهما الأول، ولكن يستأنفان النكاح، ومنهم من يقول بأن يقيما على نكاحهما الأول ما لم تنقض عدتها، فإذا انقضت عدتها ثم أسلمت فليستأنفا النكاح، ومنهم من يقول بأن يقيما على نكاحهما الأول ولو انقضت العدة ما لم تتزوج أو يتزوج أختها أو أربع نسوة، ثم أسلمت فلا يقيمان على نكاحهما الأول حتى يستأنفا النكاح، وإن تزوجت في الشرك ثم مات عنها زوجها أو طلقها ثم أسلمت فلا يقيمان على نكاحهما الأول حتى يستأنفا النكاح، وكذلك إن تزوج عليها أختها أو أربع نسوة من قبل إسلامها ثم ماتت عنه أختها التى تزوج في الإسلام أو طلقها أو ماتت تلك الأربعة اللواتى تزوج أو طلقهن ثم أسلمت بعد ذلك، فلا يقيمان على نكاحهما الأول حتى يستأنفا النكاح، وكذلك إن تزوج عليها أختها أو أربع نسوة من قبل إسلامها، ثم ماتت عنه أختها التي تزوج في الإسلام أو طلقها أو ماتت تلك الأربعة اللواتى تزوج أو طلقهن ثم أسلمت بعد ذلك فلا يقيمان على نكاحهما الأول حتى يستأنفا النكاح، وإذا أسلم المشرك وتحته أختان وأسلمتا معه فلا يقيم على واحدة منهما ولا يجدد النكاح لواحدة منهما بعد ذلك، مسهما أو لم يمسهما، ومنهم من يرخص أن يجدد النكاح لمن شاء منهما إذا لم يمسهما أو يتزوجهما في عقدة واحدة، ومنهم من يرخص