Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٤١-
-
معه
أن يجدد النكاح لمن شاء منهما مسهما في الشرك أو لم يمسهما، وكذلك إن زوجهما واحدة بعد واحدة، فليقم على الأولى منهما مسهما في الشرك أو لم يمسهما، أو مس واحدة منهما دون واحدة، في قول المرخصين، إذا كان النكاح على الرشد عندهم في مثلهم الأولى. وإذا أسلم المشرك وتحته امرأة وأمها أو امرأة و ابنتها أو ابنة ابنها أو ابنة ابنتها أو جدتها وأسلمتا جميعاً، فلا يقيم على واحدة منهما ولا يستأنف النكاح لواحدة منهما، مسهما أولم يمسها أو مس واحدة منهما دون الأخرى، أو تزوجهما في عقدة واحدة، أو متفرقات، وإذا تزوج المشرك فى شركه أخته أو أمه أو غيرهما من ذوات المحارم فماتت عنه فورثها أو مات عنها فورثته ثم أسلم أو أسلمت فليس على واحد منهما رد ما أخذ من الميراث من الآخر إن لم يسلم إلا وقد قسم المال وأخذ نصيبه، وان لم يقسم حتى أسلم فلا يأخذ بعد ذلك، وكذلك ما ورثوا في شركهم على خلاف ما فى ملة الإسلام، ثم أسلموا فلا يردون ما قسم ولا يأخذون ما لم يقسم وإذا أسلم المشرك من شركه وترك امرأة في الشرك وهي مجوسية أو وثنية أو أمة أو كتابية محاربة، فلا يتزوج أختها في الإسلام حتى تعتد التي ترك في الشرك إذا مسها قبل إسلامه. وإن لم يمسها فليتزوج أختها متى شاء، وكذلك إن ترك أربعا في الشرك فلا يتزوج في الإسلام حتى تنقضى عدة اللواتى فى الشرك، فإن انقضت عدة واحدة منهن تزوج واحدة في الإسلام، فإن انقضت عدة الأخرى تزوج الأخرى في الإسلام:، إن شاء، وإن انقضت عدة الثالثة تزوج الأخرى، فإن انقضت عدة الرابعة تزوج الأخرى، إن شاء، وكذلك إن تزوج واحدة في الشرك فلا يتزوج في الإسلام أربعا حتى تعتد التى فى الشرك، وإن تزوج قبل انقضاء العدة في ذلك كله لم يفرق بينهما ولا يحرم عليه ما تزوج في الإسلام قبل انقضاء عده ما ترك فى الشرك؛ وكذلك المسلم إذا طلق امرأته ثلاث تطليقات أو فاداها أو طلقها طلاقاً بائناً أو خرجت عنه بالتحريم فلا يتزوج، ولا يتزوج أربعا من النساء حتى تنقضى عدة الأولى. أو تموت تلك الأولى. وكذلك إن طلق أربعا ثلاث تطليقات فلا يتزوج أربعا أخرى حتى تنقضى عدة الأوائل أو يمتن، فإن انقضت عدة واحدة منهن أو ماتت
أختها