Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٤٤1?8 -
تتزوج من يوم إسلامها. وكذلك المسلم إذا طلق امرأته من قبل أن يمسها جاز له أن يتزوج أختها أو أربعا. النساء من يومه ذلك، وجاز للمرأة أن من
تتزوج من يومها ذلك، وكذلك إن خرجت بالتحريم، وأما إن ماتت عنه امرأته جاز له أن يتزوج أختها أو أربعا من النساء من يومه ذلك مسها أولم يمسها، وأما المرأة إذا مات عنها زوجها فلا تتزوج حتى تعتد مسها أو لم يمسها. وإذا ارتد الرجل إلى الشرك وترك امرأته في الإسلام ثم رجع إلى الإسلام فلا يقيمان على نكاحهما الأول حتى يستأنفا النكاح، ومنهم من يقول: إذا رجع من قبل أن تنقضى عدتها أقاما على نكاحهما الأول. وكذلك إن إرتدت المرأة مثل ذلك. وإذا ارتدت المرأة وتزوجت في ارتدادها، ثم أسلمت فلا يقيمان على نكاحهما وإذا ارتد الرجل وإمرأته إلى الشرك، ثم رجعا جميعاً فليستأنفا النكاح، ومنهم من يرخص أن يقيما على نكاحهما الأول إذا رجعا من ارتدادهما قبل انقضاء العدة إن لم يكن مسها فى ارتدادهما، فإن مسها في ارتدادهما فقد حرمت عليه. وكذلك إن ارتد إلى الشرك فتزوج امرأة مشركة في ارتداده، ثم أسلم وأسلمت معه فلا يقيمان على نكاحهما، وليستأنفا النكاح إن لم يكن مسها في ارتداده. فإن مسها في ارتداده فقد حرمت عليه. وكذلك إن ارتدت المرأة إلى الشرك فتزوجها في ارتدادها رجل فأسلم وأسلمت معه فلا يقيمان على نكاحهما الذي تناكحا في الارتداد، وليستأنفا النكاح إن لم يكن مسها في ارتدادها، فإن مسها في ارتدادها فقد حرمت عليه. وإذا ارتد الرجل إلى الشرك وارتدت. امرأة أخرى وهى ليست بامرأته، ثم تناكحا في ارتدادهما ثم أسلما جميعاً فلا يقيمان على نكاحهما ذلك الأول وليستأنفا النكاح إن لم يكن مسها في ارتدادهما. فإن مسها في ارتداهما فقد حرمت عليه. وإذا ارتد الرجل إلى الشرك فصار يهودياً أو نصرانياً، فلا تؤكل ذبيحته، مثل الذين ارتد إليهم (3). وإن ارتد الرجل عن امرأته إلى الشرك أو ارتدت عنه امرأته
معه
6
(3) المرتد عن الإسلام إلى اليهودية أو المسيحية لا يعامل معاملة أهل الكتاب، وليس له إلا الإسلام أو السيف فلا تؤكل ذبيحته، ولا تتزوج =