Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٤٦-
189 -
الذي مس ابنتها أو أمها فحرمت عليه بذلك، فلتعتد ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض. وليس عليها أكثر من ذلك (4): وأما إن مسها أبوه أو ابنه وهي حامل فحرمها عليه، فلا تتزوج حتى تضع حملها. وتعتد من بعد ذلك ستة قروء، أو ستة أشهر إن كانت ممن لا تحيض وأما إن مس زوجها أمها أو ابنتها وهى حامل فخرمت عليه بذلك فلا تتزوج حتى تضع حملها وتعتد بعد ذلك ثلاثة قروء وليس عليها أكثر من ذلك والله أعلم.
أن تعتد من
(4) الفرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها أن المرأة في الصورة الأولى قد حرمت عليه بمس وقع عليها من أبى الزوج أو ابنه، فكان عليها هذا المس الذي هو سبب التحريم، والذي وقع عليها من غير الزوج، وعليها أيضاً أن تعتد عدة أخرى من مس الزوج، وهى المشروعة عند الفراق، ومن العلماء من يرى أن المرأة ذات الزوج لا تجب
عليها عدة:
العدة
بمس الحرام، فلا يكون عليها إلا عدة واحدة بناء على هذا القول.
أما الصورة الثانية فالتحريم وقع بسبب مس من زوجها وقع على غيرها أى على أمها أو بنتها، فليس عليها في هذه الحالة إلا عدة واحدة، هي عدة
الفراق عن زوجها بسبب حرمتها عليه.
•
وفى الموضوع مباحث وخلافات بين الفقهاء، لا سيما إذا وقع المس وهي حامل في كلتا الصورتين.