كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٤٩

-

189

-

ليبول، وهو أن يزوج الرجل وليته لرجل، ويزوجه الآخر ابنته. ويجعلان صداق هذه بصداق هذه، فلا يجوز ذلك؛ وإن فعلا كان النكاح لازماً. ولكل واحدة منهما صداق أنسابها إذا مسها، وإذا زوج الرجل أمته لعبد رجل وزوج الآخر أمته لعبد الأول، وجعلا صداق هذه بصداق هذه فلايكون ذلك شغاراً. وإن زوج الرجل أمته لرجل وزوج له الآخر أمته، وجعلا صداق هذه بصداق هذه فلا يجوز لمن كان له ما يدرك به تزويج الحرة تزويج الأمة، وهؤلاء لكل واحد منهما أمة فلا يتزوج الأمة من كانت له أمة، إما أن يتسراها وإما أن يتزوج بها، وأما إن كان ممن لا يحل له أن

يتسراها ولم يكن في ثمنها ما يدرك به نكاح الحرة، فلا يكون ذلك شغاراً في الإماء، والله أعلم.