كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٥٣

-

أيمانكم من فتياتكم المؤمنات (ثم قال (ذلك. منكم). (سورة النساء الآية 25). وتفسير العنت المشقة، وقيل إن العنت هو: الزنا، ولا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بعد اجتماع الشرطين الذين ذكرنا: من عدم الطول وخوف العنت إلا ما ذكر في بعض الكتب عن جابر بن زيد رضى الله عنه أن امرأة سألته فقالت إن رجلا خطب إلى جاريتي أفأزوجها له؟ فقال لها: لا فعاد إليها الرجل فعادت إلى جابر ابن زيد، فقال لها: لا فعاد إليها الرجل فعادت إلى جابر فقال لها: لا، فعاد إليها الرجل فقال لها: إن لم تزوجنيها أوقعتها حراماً فأخبرت بذلك جابراً فقال لها زوجها له فهذا هو العنت وان اجتمع عليه عدم الطول

يقيم

وخوف العنت فلا يتزوج إلا واحدة، فإن أيسر بعد ذلك جاز له أن عليها حين تزوجها بحلال، فإن فاداها بعد ذلك فلا يراجعها. وكذلك إن أيسر بعد الفداء فلا يراجعها. فإن فاداها ثم أيسر في العدة ثم افتقر في العدة استأنف النكاح. وأما إن تزوجها وهو غنى ثم افتقر بعد ذلك، فلا يقيم عليها حتى يجدد ذلك النكاح. إن لم يكن مسها، فإن مسها على ذلك فقد حرمت عليه. وإن تزوج الرجل أمة فلا يتزوج عليها الحرة بعد ذلك، ومنهم من يقول إذا رضيت الحرة بذلك فهو جائز ويكون للحرة يومان ويوم للأمة. وإن تزوج الحرة على الأمة ولم تعلم بها الحرة ثم علمت فلها أن تنكر النكاح إن شاءت، ومنهم من يقول. نكاح الحرة طلاق الأمة ونكاح الأمة طلاق الأمة، ومنهم من يقول: نكاح الحرة طلاق الأمة، ونكاح الأمة طلاق الحرة. وإن كان بين رجلين عبد وأمة فزوجا الأمة للعبد بصداق معلوم، ثم اقتساهما فأخذ أحدهما الأمة والآخر العبد من قبل أن يمسها العبد، ثم مسها بعد ذلك فالنصف الأول من الصداق بينهما والنصف الآخر الذي وجب بالمسيس الذي كان بعد القسمة فهو للذى أخذ الأمة منهما على الذي أخذ العبد، وإن مسها قبل القسمة كان الصداق بينهما جميعاً، وإذا اشترى