Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٥٦منها فهم أحرار، وكذلك كل مالا يحل له نكاحه من نسبه فانه يعتق عليه إذا ملكه، وأما إن زوجها لعمه أو خاله فلا يعتق ما ولدوا منها لأنه يحل له نكاح ابنة عمه وابنة خاله، وإذا زوج الرجل لعبده ابنته أو أخته أو أمه أو خالته أو عمته فهو جائز وليس بحرام، إلا أنه لا يستحب له أن يكون بيده عصمة من ذكرنا من النساء، وإذا كان للمرأة عبد فتزوج العبد أم تلك المرأة أو ابنتها أو عمتها أو خالتها فلا يستحب ذلك، فإن فعل فهو جائز، وإذا ورثت المرأة من زوجها - وهو عبد – نصيباً معروفاً قليلا أو كثيراً فقد بطل النكاح، وكذلك إذا ورث الرجل من امرأته وهي أمة نصيباً معروفاً فقد بطل النكاح، وإذا تزوج الرجل أمة فجلبها فعليه نفقتها وكسوتها وإن لم يجلبها فلا نفقة عليه ولا كسوة ولا سكنى فإن كانت عند زوجها بالليل وعند سيدها بالنهار، فعلى زوجها نفقتها وكسوتها بالليل، وعلى سيدها بالنهار وإن طالب الزوج السيد أن يجلبها فلا يدرك عليه ذلك، وكذلك ان
طلب السيد إلى الزوج أن يجلبها فلا يدرك عليه ذلك إلا إن تراضيا أن نجلها فان لم يتراضيا على ذلك كانت عند سيدها، وعليه نفقتها وكسوتها وسكناها ويأتيها زوجها في الأوقات التى لا يشغلها فيها عن عمل سيدها؛ وتلبس ثياب الزوج فى فراشها ولا يعزل عنها إلا بإذنها وإذن سيدها. ولا تتبعه في صلاته وتصلى صلاة سيدها، وإذا قالت المرأة لرجل أنا معتوقة فلا يتزوجها ولا يستخدمها، لأنها قد أثبتت الرق في نفسها. ومنهم من يقول: إن لم يعلم لها أصل الرق قبل ذلك، فله أن يتزوجها أو يستخدمها. وكذلك الرجل إذا قال للمرأة أنا معتوق فلا تتزوجه ولا تستخدمه، لأنه قد أثبت الرق في نفسه، ومنهم من يرخص إن لم تعلم له أصل الرق قبل ذلك أن تتزوجه مثل التي قبلها. وكذلك معاملتهما في البيع والشراء والإجارات حتى يعلم أصل ما ادعوا من ذلك. وإذا تزوج الرجل امرأة وهي حرة عنده فمسها فإذا هي أمة قوم، فلا يتزوجها بعد ذلك ولا يتسراها، ومنهم من يرخص؛ وأما نسبه منها فهو ثابت. وإذا تزوج الرجل أمة وهي حرة عنده فسها فإذا هي أمة وله فيها نصيب فنسبه منها ثابت، ولا يتزوجها ولا يتسراها، ومنهم من يرخص. وإذا تزوج الرجل أمة بإذن سيدها
بعد
ذلك