كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

-

-

فيما عنده فمسها، فإذا هي لغير الذي زوجها له فلا يتزوجها بعد ذلك ولا يتسراها، ومنهم من يرخص، وإذا تزوج أمة بإذن سيدها فيما عنده فسها فإذا هي بينه وبين شريك له فيها، فلا يتزوجها بعد ذلك ولا يتسراها. ومنهم من يرخص. وإذا تزوج الرجل أمة ثم ورث منها نصيباً فسها بعد ذلك ولم يعلم بما ورث منها، ثم علم بعد ذلك فلا يتزوجها ولا يتسراها، وإذا تزوج الرجل أمة فيما عنده بإذن سيدها في الظاهر، فإذا هي حرة وقد مسها قبل ذلك، فلا يتزوجها بعد ذلك، ومنهم من يرخص. وإذا اشترى الرجل أمة فتسراها فاذا هي بينه وبين شريك له فلا يتزوجها بعد ذلك ولا يتسراها، ومنهم من يرخص، وإذا اشترى الرجل أمة فتسراها فإذا هي لغير الذي اشتراها منه، فلا يتزوجها بعد ذلك ولا يتسراها، ومنهم من يرخص. وإذا اشترى الرجل أمة عنده فى الظاهر فتسراها فإذا هي حرة فلا يتزوجها بعد ذلك ومنهم من يرخص، والله أعلم وبالله التوفيق

•