كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٦٨

-

194 -

ص

والمعيوبات من النساء (3): المحنونة والمحلومة، والبرصاء الفاحشة مة البرص والعقلاء؛ والرتقاء والمفتول يعالحان أنفسهما سنة

وروى الشيخ رضى الله عنه عن أبي سهل رحمه الله أنه قال: أربعة لا يجزن في بيع ولا نكاح ولا عتاق، وهم الذين ذكرنا. وإذا خطب الرجل امرأة إلى وليها وفى المرأة عيب من العيوب التي ذكرنا والولي عالم به فليس على الولى أن يعلم الخاطب به إلا أن يسأله عنه، فلا يكتمه إياه بعد سؤاله إياه:. وكذلك المرأة فليس عليها أن تعلمه به إلا إن سئلت عنه، فإن سئلت عنه فلا تكتمه، ومنهم من يقول: ليس للولى والمرأة كتمانه عنه. فإن سئلا عنه وكتماه وغر الخاطب بالعيب ولم

عنه

•

سئلا عنه أو لم يسألا. يشعر به حتى مسها ثم طلق من أجل ذلك، رجع إلى الولى بالصداق ورجع الولى به على المرأة؛ وإن لم يطلق، أو طلق لا من أجل ذلك العيب فلا يرجع بالصداق على الولى، ولا الولى على المرأة. وإذا تزوج الرجل امرأة طلقها من قبل أن يمسها، فأخذت منه نصف الصداق إن أصدقها أو المتعة إن لم يكن أصدقها، فإذا فيها عيب من العيوب التي ذكرنا فليس على المرأة رد المتعة إذا أخذها، أو نصف الصداق إذا أخذته، وإذا تزوج الرجل امرأة وفيها عيب من العيوب التي ترد بها ثم برئت من ذلك العيب من قبل أن يردها به فله ردها به بعد ذلك ولو برئت منه، وكذلك الرجل إذا كان به ذلك العيب، برئ منه مثل المرأة. وكذلك لو أن رجلا اشترى من رجل سلعة وفيها عيب من العيوب التى ترد بها فبرئت من قبل

-

العنه

التي في الرجل أربع خصال.: الحنون – الخصاء – قطع الذكر قال: ولها الخيار في جميع ذلك في الوقت، إلا فى خصلة واحدة فإنه يؤجل فيها سنة، وهي: العنه (3) قال أبو إسحاق الخضر مى رحمه الله فى) مختصر الخصال): وست خصال في المرأة يقع بها فسخ النكاح: الجنون، والجذام، والبرص،

والقرن، والرتق، وأن يكون بها خنش، وقد قيل: النخش.