كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٦٩

169 -

ان و

ردها

له، فله

ردها

بعد ذلك، ولو بعد ما برئت. وأما ما حدث من

العيوب في المرأة وفى الرجل بعد النكاح فلا يرد في كل واحد منهما به؟ وإذا تزوج الرجل امرأة وفيها عيب من العيوب التي ذكرنا وفي الرجل عيب مثل عيب المرأة أو عيب هو غيره من العيوب التي ذكرنا، فلكل واحد منهما الرد لصاحبه. وإذا تزوج الرجل امرأة فإذا بها عيب فرضى به. ثم علم بعيب آخر غيره فله ردها به. وكذلك الرجل إذا رضيت المرأة بعيبه، ثم علمت بعيب غيره فلها رده به، وكذلك السلعة. وإذا تزوج الرجل امرأة فإذا فيها عيب فردها ثم تزوجها بعد ذلك فأراد إنكارها بذلك العيب، فلا يدرك ردها به. وكذلك إن ردت المرأة الزوج بالعيب ثم زوجته بعد ذلك فأرادت رده بذلك العيب فلا تدرك رده به، وكذلك لو أن رجلا اشترى من رجل سلعة فردها عليه بعيب، ثم اشتراها منه بعد ذلك فأراد ردها بذلك العيب الأول فلا يدرك ردها به؛ وإذا تزوج الرجل طفلة فإذا فها عيب فله ردها به، وكذلك الأمة، والكتابية على مثل ما ذكرنا في الطفلة وكذلك المرأة إذا تزوجت طفلا فلها رده بما ذكرنا من العيوب إذا كانت فيه. وكذلك العبد وإذا تزوج الرجل إمرأة وفيها عيب ترد به أو في الرجل عيب يرد به فمات أحدهما من قبل الرد ورثه الباقى منهما. وإذا تزوج الرجل امرأة فإذا فيها عيب فردها به. وكان في الرجل عيب فردته به. وقد توارى عن الشهود الذين حضروا لعقد النكاح، وقد تصادقا على الوطء أنه لم يكن بينهما فلا يتزوجها من أراد تزويجها حتى تعتد في الحكم، فإن أتت بولد بعد ذلك لزمه، وكذلك لو أن رجلا طلق امرأته من بعد ما توارى عن الشهود، فلا تتزوج حتى تعتد في الحكم، فإن أتت بولد بعد ذلك لزمه، وليس لها إلا نصف الصداق، تصدق في الصداق ولا تصدق فى الولد. ولا في العدة. لأنه قيل تؤتمن في الذي لها ولا تؤتمن في الذي عليها. وإن لم يطأها فلا عدة عليها فيما بينها وبين الله، وتلزمها فى الحكم، ولا يلزمه الولد إن لم يمس فيما بينه وبين الله، ويلزمه فى الحكم وإذا تزوج الرجل امرأة فإذا فيها عيب فردها أو فيه عيب فردته به فى المجلس الذي تزوجها فيه، فلا تلزمها العدة،

به