Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٧٠-
170 -
ولا يلزم الرجل الولد وإذا تزوج الرجل امرأة فإذا فيها عيب وقد توارى عن الشهود، أو فيه عيب وقد تصادقا على الوطء بأنه لم يكن بينهما فلها
رده وله ردها. وإذا ادعى أنه قد مسها فلا تدرك رده في الحكم ـ كذلك
6
-
إن ادعت المرأة أنه قد مسها فلا يدرك ردها في الحكم، وجائز لهما - ذلك فيما بينهما وبين الله - أن يرد المعيوب بعيبه إن لم يمسها توارى أولم يتوار فيما بينهما الله وبين لأنه إذا مسها فلا تدرك رده، علمت أو لم تعلم، وكذلك الرجل إذا مسها فلا يدرك ردها، علم بالعيب أو لم يعلم به، ومنهم من يقول: إن لم يعلم بالعيب فله ردها بعد المس، ولها صداقها؛ وإن ادعت المرأة أنه قد مسها وقال الزوج: إنها بكر فلا يشتغل به، ولا يدرك اليمين عليها، وكذلك إن ادعى الزوج أنه قد مسها وادعت المرأة أنه لم يمسها فلا يشتغل بقولها ولا تدرك اليمين عليه بأنه قد مسها وإن ردها بالعيب أو ردته به فلا يكون ذلك طلاقاً، وهي فرقة وقعت بغير طلاق؛ وإن تزوجها بعد ذلك كانت عنده بثلاث تطليقات؛ وإن أراد ردها بالعيب فادعت المرأة أنها قد أعلمته به قبل التزويج فعليها البينة وبجنوبها
خير
الأمناء. فان لم تكن لها بينة فعليه اليمين. و كذلك إن ادعت أنه قد علم بالعيب بعد النكاح ورضى به فعليها البينة، فإن لم تكن لها بينة فعليه اليمين على الإقرار بالرضا؛ وكذلك إن كان العيب فى الزوج فأرادت رده به. فادعى أنه قد أعلمها قبل النكاح فعليه البينة، فان لم تكن له بينة فعليها اليمين؛ وكذلك إن ادعى أنها قد علمت بالعيب بعد النكاح ورضيت به فعليه البينة، فإن لم تكن له بينة فعليها اليمين على الإقرار بالرضا، ولا يدرك عليها اليمين بأنها لم يدخل الرضا في قلبها ولا تدرك عليه اليمين بمثل ذلك، وكذلك لو أن رجلا اشترى من رجل سلعة وفيها عيب فأراد ردها به فادعي البائع أنه قد أعلمه بالعيب قبل الشراء فعليه البينة، فان لم تكن له بينة فعلى المشترى المين على الإقرار بالرضا، ولا يدرك عليه بأنه قد دخل في قلبه الرضا، وكذلك الرضا بالنكاح، فانه يدرك عليها اليمين على الإقرار بالرضا ولا يدرك على دخول الرضا في قلبها؛ ويدرك المين أيضاً على الأمر بالنكاح قبل التزويج؛ وإذا تزوج على الطفل وليه امرأة فإذا فيها عيب فلا يدرك الولى ردها حتى يبلغ الطفل، وكذلك ولى الطفلة لا يدرك رد زوجها