Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٧٢-
من
،
فترده، ثم يؤجله الحاكم سنة، وعليه في تلك السنة نفقتها وكسوتها، فإن مات أحدهما فيها دون تمام السنة ورثه الآخر، وإن أتى بعد سنتين أو أكثر ذلك وقد عالج نفسه فادعى أنه قد عالج نفسه قبل انقضاء السنة، ودعت المرأة أنه لم يعالج نفسه إلا بعد انقضاء السنة، فعليه البينة بأنه قد عالج نفسه قبل انقضاء السنة،، فإن لم تكن له بينة فلا يمين له عليها؛ فإن لم يعالج نفسه فيما دون السنة فليست بزوجته، وإن ادعت أنه مفتول قبل التزويج وادعى الزوج أنه قد حدث إليه بعد التزويج فعليه البينة بأنه قد حدث إليه ذلك بعد التزويج، فإن لم تكن له بينة على ذلك فلا يمين له عليها، وإن أنكر أن يكون مفتولا جربه الأمناء بالزعفران على عانته ورفعيه ثم يترك إلى المرأة وهو مأسور مكتوف، فإن وجد ذلك الزعفران على عانة المرأة ورفعيها فليس هو بمفتول، وإلا فهو كما قالت (4)؛ ولا يلزم الولد العنين ولا المستأصل؛ ويلزم المحبوب، وفى الخصى قولان، منهم. لا يلزمه، ومنهم من يقول بأنه يلزمه، وروى ذلك عن مزور بن عمران وزير الإمام عبد الوهاب رضى الله عنهما، ولا تؤكل ذبيحة العنين وتؤكل ذبيحة المحبوب والمستأصل إن استؤصل بالحديد، وإن استوصل بعلة غير الحديد بقرح أو غير ذلك من علة غير الحديد، فلا تؤكل ذبيحة. وشهادتهم جميعاً جائزة إذا كانوا عدولا. وإذا غلبت المرأة على نفسها فزنى بها من زنى ثم خطبت في عدتها فلا تترك وليها إلى خطبتها ولا إلى تزويجها، ولتكن به عن ذلك ولا تصرح به، فإن زوجها في تلك العدة فنكاحها باطل وفاسد فيما بينهما وبين الله، ولا تصدق في الحكم إن ادعت ذلك بعد التزويج فإن ادعته قبل التزويج صدقت ولا يجوز عليها النكاح، وإن كانت ثيباً فخطبها
من يقول:
(4) أثبت القطب رحمه الله في (شرح النيل) أن هذه العملية غير مضمونة النتائج، فقد تلعب فيها الصدفة، وقد تؤثر عليها الحيلة، وإذا كانت هي أنجح وسيلة عرفت لتحقيق الموضوع والخروج من الإشكال في العصور السابقة، فليس من حاجة إليها اليوم؛ لأن الطب الشرعى يستطيع أن يحل هذا الإشكال على أسس علمية فيها مقنع للجميع: