كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٧٤

-

174 -

بعلة أخرى غير الرجال مثل: الغسل، أو القروح فله أن يقيم عليها، وإذا تزوج الرجل امرأة فأنت بولد قبل أن تنقضى ستة أشهر من يوم تزويجها أو تحرك الولد في بطنها من قبل أن تنقضى أربعة أشهر وعشرا من يوم تزويجها، فلا يلزمه ذلك الولد، وإذا كان لها زوج قبل ذلك لزمه ذلك

=

عن الموضوع شيئاً أو ترد ذلك إلى حركة أو حادثة – والإسلام في هذا يغلب جانب حسن الظن، ويأمره بإمساكها والاستمرار

معها.

(د) يسألها فتجيبه بأن ما حدث لها كان غلبة وقهراً، وقد تسمى له شخصاً بعينه، وقد تدعى بأنها لم تعرف الفاعل لأنها لم تره إلا في ذلك اللقاء صدفة، أو لأن ما وقع كان في الظلام، أو غير ذلك

من الصور.

وهي في جميع هذه الصور قد أقرت بالزنى، فلو تم ذلك الزنى كما تقول هي بالغلبة والإكراه، لم يترتب عليه شيء بالنسبة لعلاقتهما الزوجية، وفى إمكان الزوج أن يستمر معها دون حرج.

ولهذا

أما لو تم الزنى بمطاوعة منها ورضاء فإنها تحرم عليه.

والوصول إلى اليقين في مثل هذه الحالة مستحيل أو شبه مستحيل،

يرجح فراقها وقال بعض الفقهاء: إن صدقها فى أنها مغلوبة لم تحرم عليه، وإن لم يصدقها لم يجز له أن يبقى عليها، وهناك قول شاذ ذكره القطب رحمه الله في (شرح النيل) أن إقرارها بما وقع منها قبل العقد لا يحرمها، وعبارته: ه وقول الكراهية، وقول التحريم مبنيان على أن المرأة إذا أقرت بزنى سابق على عقد النكاح، وصدقها زوجها أو شهد به أربعة شهود

تحرم، وقيل: لا تحرم لسبقه على العقد). انتهى.

وقال بعد أسطر:

ه قال شاذ منا: إنه لا تحرم عليه لتقدم الزنى على النكاح. أى ولو كان

بمطاوعها