Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٧٥-
الولد، وجائز للآخر أن يتزوجها بعد ذلك في قول بعضهم، ومنهم من يقول: لا يتزوجها، وإن لم يكن لها زوج قبل ذلك. كان الولد ابن أمه. ولا يتزوجها بعد ذلك. وإذا غلطت المرأة في عدتها ثلاثة أيام فتزوجت، ثم علمت بغلطها بعد النكاح، فللزوج الأول الذي طلقها مراجعتها ما دامت تلك الثلاثة الأيام، إن لم يطلقها طلاقاً بائناً. فإن لم يمسها الآخر فليس عليها عدة، وجائز للأول الذى راجعها أن يمسها من ذلك اليوم، وإن مسها الآخر فليعتزلها الأول إذا راجعها حتى تعتد من المسيس الذي مسها الآخر؛ فإن مسها الأول من قبل أن تعتد من مسيس الآخر فقد حرمت عليه، فإن أتت بولد فيما دون ستة أشهر من يوم أخذها الزوج الأول لزم الآخر
وعليه نفقتها حتى تضع حملها، فإذا وضعت فلا يقربها حتى تعتد من مسيس الآخر، ولا يكون وضعها لحملها من الآخر انقضاء عدتها منه، وإن أنت
•
بولد من بعد ستة أشهر من يوم أخذها الأول أو تحرك الولد في بطنها من بعد أربعة أشهر وعشراً من أخذها فهو للأول. الذي أخذها. وإن علمت يوم بغلطها في تلك الثلاثة الأيام، ولم يراجعها الأول حتى انقضت عدتها، فلا يقيم الآخر عليها إلا بنكاح جديد، ولا يتزوجها الأول إن أراد تزويجها بعد انقضاء تلك الثلاثة الأيام، ولا يتزوجها ولا يخطبها حتى تعتد من مسيس الآخر، وكذلك غيره من الناس، فلا يتزوجها حتى تعتد من مسيس الآخر فإن أراد الآخر تزويجها فليس عليها عدة من مسيسه، وليتزوجها من يومه إن شاء بعد انقضاء تلك الثلاثة الأيام، وإن لم تعلم بغلطها حتى انقضت تلك الثلاثة الأيام فليعتزلها الآخر الذى هي عنده حتى تنقضى ثلاثة أيام من بعد علمها بغلطها وليتزوجها إن شاء بنكاح جديد، وعلى هذا القول فإن شاءت تزوجته أو تزوجت الأول أو تزوجت غيرهما ومنهم من يقول بأن يقيم عليها الآخر بالنكاح الأول وليعتزلها حتى تنقضى الثلاثة الأيام من بعد علمها يغلطها، ومنهم من يرخص ألا يعتزلها، ومنهم من يقول: كان للأول أن يراجعها في تلك الثلاثة الأيام التي علمت فيها بغلطها ويتوارثان فيها إن مات أحدهما، وعلى هذا القول إن لم يراجعها الأول فلا يقيم الآخر عليها إلا بنكاح جديد،، فإن شاءت تزوجته وإن شاءت تزوجت غيره أو تزوجت