Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٧٩179 -
فحلفته
•
فأنكر ذلك، ولم تكن لها بينة، فحلفته على ذلك أو لم تحلفه، ثم ماتت المرأة فكذبت في جحوده للنكاح، فلا يرثها. ومنهم من يقول: يرثها إن كذب نفسه وكذلك لو أن امرأة ادعت إلى زوجها أنه طلقها ثلاث تطليقات أو طلاقاً بائناً فأنكر الزوج ذلك، ولم تكن لها بينة على ذلك، أو لم تحلفه، ثم مات بعد ذلك، فكذبت نفسها في ادعاء الطلاق، فلا ترثه، ومنهم من يقول بأن ترثه إذا كذبت نفسها. وإذا ادعى الرجل إلى امرأة أنه قد فاداها، ولم تكن له بينة على ذلك، فحلفها أو لم يحلفها على ذلك، فإنه يجبر على طلاقها. حتى يطلق طلاقاً بائناً يقطع عصمتها إذا طلبت المرأة ذلك إلى الحاكم، وإذا ادعت المرأة إلى زوجها أنه قد طلقها، فلا يسعها المقام عنده إذا أيقنت بالطلاق البائن فلتهرب وتفدى نفسها منه بما استطاعت من مهرها أو مالها، إن لم تكن لها بينة على ذلك، فإن كانت لها بينة وقفتها عليه. وإن لم تكن لها بينة فعليه اليمين. ولا يسعها المقام عنده حتى تحلفه فإن حلفته فليس له عليها بعد ذلك حقوق ولا طاعة، وتنزله منزلة غيره من الناس ممن أراد البغى عليها، ولا تتزين له، وتمنعه من نفسها، ما استطاعت (3) فإن لم تجد إلى الخروج من عنده سبيلا فلها عليه النفقة والكسوة والسكن؛ لأنه قد عطلها ومنعها من الأزواج وإذا ادعى الرجل إلى المرأة أنه قد تزوجها، وأنكرت المرأة ذلك فأوقف عليها البينة ثم استمسكت المرأة به بعد ذلك على النفقة والكسوة وغير ذلك من حقوقها، فإن الحاكم ينصب الخصومة بينهما على ذلك؛ وكذلك إن استمسكت به المرأة على الصداق، وترثه إذا مات. وكذلك لو أن امرأة ادعت إلى زوجها أنه قد طلقها طلاقاً بائناً، أو ثلاثا. فأنكر الزوج ذلك
(3) قال القطب رحمه الله فى ترتيبه للمدونة الكبرى:
ه يجب عليها ألا تسلم له نفسها بأى حال من الأحوال، ولو أدى الأمر ا بها إلى قتله أي عليها ألا تمكنه من نفسها، فإن لم تجد إلى ذلك سبيلا قتله فلها، بل عليها أن تقتله ولا تقيم معه على فراش حرام. التعبير
بغير
لصاحب التعليق وليس للقطب