Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٨٢-
182
-
ذلك
أميناً. وأما إن ادعت الأمة النكاح وأنكره الزوج والسيد، فعليها البينة على النكاح وعلى السيد إجازة ذلك النكاح. وإذا ادعت المرأة التزويج وادعى رجل آخر أنه زوجها فلا تتزوج حتى تنقضى خصومتها مع الرجل، فإن لم يثبت له شيء من أمره أو تركت التزويج. فإن أبيه أن يخاصمها وأراد تعطيلها و تبين الضرر منه إليها، قيل له إن يقيم البينة على ما ادعاه من نكاحها، وإن لم يفعل تزوجت المرأة، والله أعلم.
١٨٠ / ٣٢٧
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.