Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٨٤-
IAS -
امرأته، فقد وجب عليه جميع صداقها، ووجب عليهما جميعاً الغسل من الجنابة، ويلزمه الولد، وتلزم المرأة العدة، وإذا طلقها طلاقاً غير بائن واحداً أو اثنين – ومات أحدهما في العدة توارثا، وإن طلقها تطليقتين أو ثلاثا لزمه ما طلق. ووجب عليهما الإحصان. وحرم على المرأة والد ذلك الرجل، وولده، وحرم على الرجل أم تلك المرأة، وما فوقها، وحرم عليه ما ولدت و ماسفل وينتقض صيامهما إذا كانا صائمين أو أحدهما أو اعتكافهما إذا كان معتكفين. أو أحدهما، وبطل إحرامهما إن كانا محرمين بالحج. أو أحدهما، أو عمرتهما إن كانا معتمرين. أو أحدهما فإن كان مظاهرا منها فقد حرمت عليه إذا مسها ذلك المسيس من قبل أن يكفر عن ظهاره، وكذلك إذا كان مولياً منها حرمت عليه، وكذلك إن طلقها واحدة أو اثنتين، فمس ذلك المسيس من قبل أن يراجعهما. حرمت عليه. ويحلها بذلك المسيس لمن طلقها ثلاثا، وينقطع به فراش الأول، وإذا كان ذلك المسيس الذى مسها بحرام، حرمت عليه تلك المرأة وما فوقها من الأمهات والحدات، وما ولدت وإن سفلن، وحرم عليها هو وما فوقه من الآباء والأجداد،، وما تحته من الأولاد، وإن سفلوا، وإن كان ذلك بحرام لزمهما الكفر. والمغلظة. ولزمه عقرها إن غلبها على نفسها. الرجل امرأته فى أول ما مسها فيما دون الفرج، أو نظر إلى ما بطن
وإذا مس.
من فرجها. أو مسه بيده. فقد وجب عليه جميع صداقها؛ ولزمه الولد إذا مسها فيما دون الفرج، وإن طلقها بعد ذلك تطليقتين أو ثلاثة هل
فيما بينهما وبين الله، ويلزمها ذلك في الحكم. لأن العدة والولد تلزمان بالخلوة وإمكان الوطء ولو انتفيا من المس وأقرا بعدمه، لأن العدة قطع للشبهة. ولأن الولد للفراش، وقد أمكن أن يقع المس منهما فلا يكون نفيهما إياه حجة على عدمه. والولد يلحق الزوج بأدنى شيء ولو لم يصح العدة إذا لم يتعمد الزنى. وقد قيل: كل وطء يدرأ فيه عن صاحبه الحد، يلحق فيه الولد (عن شرح النيل بتصرف).