Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٨٥-
-
يلزمه ما طلق؛ أم لا يلزمه إلا واحدة، وإن طلقها واحدة هل عليها العدة، أو هل له مراجعتها؛ أو هل يتوارثان في العدة؟ فالله أعلم (2).
وكذلك إن طلقها واحدة أو اثنتين فمسها فيما دون الفرج، أو نظر إلى ما بطن من فرجها أو مسه بيده، من قبل أن يراجعها. فالله أعلم (3).
مس
(2) الخلوة إذا كان فيها غير كامل يترتب عليها جميع ما يترتب على المس الكامل من حيث الحكم. ولكن فيما بين الزوجين وبين الله هل يترتب عليهما ذلك، وهل يشمل هذا المس الناقص قوله تعالى:
(فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهُنَّ).
أو أن المس في الآية الكريمة لا يشمل المس الناقص. وإنما ينصرف إلى المس الكامل الحقيقى، لقد تردد المؤلف في ذلك، ويبدو أن الحق أن المس الناقص، وهو التي تقدمت صورته فى المسائل السابقة في الأصل لا تترتب عليه أحكام المس الكامل فيما بين الزوجين وبين الله:
بينهما
وعليهما أن يكيفا سلوكهما وأن يتصرفا طبقاً للحكم الحقيق الذي
الله وبين
مس
(3) لم يجزم المؤلف بحكم المظاهر إذا مس زوجته مساً ناقصاً. أى فيها دون الفرج أو نظر إلى ما بطن من فرجها أو فرجها بيده. هل تحرم عليه بذلك المس أو لا تحرم. وكذلك فى باب الإيلاء هل يعد ذلك فيئاً ومسيساً ويغنى عن المس الحقيقى فلا تخرج المرأة أو لا يعد مسيساً أو فيئاً فتخرج المرأة بالإيلاء إذا تمت مدة الإيلاء
والذي يتبادر إلى ذهنى دون أن أعرفه يا سيدى لأحد: أنه يجب التفريق بين المس فيما دون الفرج، وبين النظر ولمس اليد: لأن الفرق واضح بينهما، وحين يكون الاستمتاع، فى الصورة الأولى حاصلا بالجهاز، فإنه في الصورة الأخرى بعيد جداً آلة الاستمتاع الجنسي الذي هو
عن ذلك