Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٨٦-
149 -
وكذلك إن ظاهر منها ففعل مثل ذلك من قبل أن يكفر عن ظهاره، أو آلى منها ففعل مثل ذلك من قبل أن يكفر عن يمينه، فالله أعلم.
وإذا تزوجت المرأة طفلا فسها، فعليها الغسل من الحنابة، فإذا بلغ
بعد ذلك فدفع النكاح، فعليها العدة، ولا يتزوج كل واحد منهما ما ولد الآخر ولا ما ولده، والله أعلم.
١٨٤ / ٣٢٧
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.