Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٨٩-
189
الذي أخذته منه بقيمته، وجميع ما أكلت من ثماره، ومن غلاته، وما هلك في يدها فهي ضامنة له. وإذا تزوجت المرأة رجلا فأصدقها صداقاً، ثم طلقها فتزوجت زوجاً غيره بصداق آخر، ففعلت فعلا تبطل به المرأة صداقها، فقد أبطلت صداقها عند الزوج الآخر الذى هي عنده، ولا يبطل الصداق الذي لها على الزوج الأول، بفعل فعلته عند الآخر بعد يبنونتها منه. وإذا تزوج الرجل امرأة بصداق معلوم فافتدت منه بصداقها، أو ببعضه،، ثم فعلت فعلا تبطل به المرأة صداقها، ثم راجعها بعد ذلك زوجها، فلا تبطل شيئاً من صداقها الذى افتدت به، والذى لم تفتد منه به. وإذا تزوج الرجل امرأة بصداق معلوم، ثم طلقها طلاقاً بائناً، ثم تزوجها بصداق جديد، ففعلت فعلا تبطل به المرأة صداقها، فقد بطل الصداق الآخر الذي هي عنده به. ولا يبطل الصداق الأول. وإذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين ثم فعلت فعلا تبطل به المرأة صداقها، وهى فى العدة أبطلت صداقها، وإن فعلت ذلك الفعل من بعد انقضاء عدتها فلا تبطله، ولا تبطل الطفلة والمحنونة صداقها إذا فعلت شيئاً مما ذكرنا من الوجوه التي تبطل بها المرأة صداقها إذا كانت بالغة عاقلة. وإذا أمر رجل رجلا أن يتزوج عليه أمرأة بصداق معلوم، فتزوجها عليه بأكثر من ذلك فمسها، ولم يعلم بالزيادة، فعلى المأمور ضمان تلك الزيادة، وتبطل المرأة أيضاً تلك الزيادة إذا فعلت فعلا تبطل به المرأة صداقها، و كذلك المرأة إذا أمرت وليها أن يزوجها بصداق معلوم، فزوجها ذلك، ولم تعلم بالنقصان حتى مسها الزوج، فعلى الولى ضمان ذلك النقصان، وتبطله المرأة إذا فعلت فعلا تبطل به المرأة صداقها. وإذا تزوج الرجل أمة بصداق معلوم ففعلت فعلا تبطل به الحرة صداقها، فلا تبطله الأمة بذلك، لأن الصداق لسيدها، فلا يبطله ما فعلت. فإن فعلت ذلك بإذن سيدها فقد بطل صداقها، وكذلك إن قتلها سيدها فقد بطل صداقها بذلك، وكذلك إن باعها في موضع لا يدركها فيه زوجها فقد بطل صداقها بذلك، ومنهم من يقول لا تبطله بذلك فليجز إليها زوجها من حيث جازت، وكذلك إن أعتقها سيدها فاختارت نفسها. فقد بطل صداقها بذلك. وإن أعتقها من قبل أن يمسها الزوج ولم تختر نفسها ففعلت فعلا تبطل
بأقل. من