Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٩٢-
192
فوقها من الحدات: وكذلك إن مس ما بطن من فرجها، أو مس في الفرج، أو فيما دون الفرج، أو فى أى موضع من جسدها فقد حرمت عليه امرأته أبدا. وكذلك أختها، وكذلك ابنتها. وابنة ابنتها. فقد حرم امرأته. أبداً، في جميع ما ذكرنا إذا كان متعمداً.
عليه
عن
وذكر الشيخ رضى الله عنه، عن أبي سهل رحمه الله، قال (وأظنه. أبي يحيي الدرفى رحمه الله): إن الرجل إذا نظر إلى مابطن من فرج ابنته البالغة متعمداً:، فقد حرمت عليه امرأته، وإن لم يتعمد فمنهم من يحرمها، ومنهم من لا يحرمها. وإذا نظر إلى ما بطن من فرج ابنته الطفلة متعمداً، فمنهم من يحرمها ومنهم من لم يحرمها. وإن لم يتعمد فلا تحرم عليه، وإذا نظرت المرأة إلى فرج ولد زوجها منها. أو من غيرها، أو إلى فرج ابن ابنه، أو إلى فرج ابن ابنته، إذا كان بالغاً، فقد حرم عليها زوجها. وإذا نظرت المرأة إلى فرج والد زوجها، أو جده، فقد حرم عليها زوجها، ومنهم من يقول لا يحرم عليها. ولا يكون ما بطن من الرجال مثل النساء؛ وكذلك إن وطئها ابنه وما تحته، أو والده لوما فوقه، فقد حرمت عليه أبداً:
وذكر الشيخ رضى الله عنه عن أبي محمد أن امرأة من تندميرة يقال لها «زمنى» أنها مكنت ابنها من نفسها وهو طفل حتى خالطها، فقالوا بأن يحرمها ذلك على زوجها؟ وإذا زنت المرأة وعلم الزوج بزناها فقد حرمت عليه أبداً، وكذلك إن زنى الرجل وعلمت المرأة بزناه فقد حرم عليها. وإن لم يعلم بزناها ولم تعلم بزناه فلا يقع التحريم بينهما إلا إن زنت بمن يحرمها عليه ممن ذكرنا من آبائه وأبنائه، فقد حرمت عليه. علم بذلك أو لم يعلم به، وكذلك إن زنى الزوج ولم تعلم المرأة بزناه فلا يحرم عليها إلا إن زنى بمن يحرمه عليها زناه ممن ذكرنا من أمهاتها، أو بناتها، أو أخواتها، فقد حرم عليها علمت أو لم تعلم (4). وأما إن أقر لها بالزنى فلا تصدقه في ذلك
(4) إذا زنى أحدهما بأجنبي عنهما، ولم يعلم الثاني بزناه لم تقع الحرمة، وليس في المسألة إلا ذنب الفاحشة ممن ارتكها منهما، أما إذا زنى أحدهما=