كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٩٣

-

فقد

فقد

حرم

عليها

منه

وكذلك إن أقرت له بالزنى. فلا يصدقها فى ذلك؛ وإذا تزوجت المرأة طفلا فأرضعته أمها أو جدتها، أو ابنتها أو ابنة ابنتها، أو اختها أو ابنة أخيها، وكذلك إن أرضعته بنفسها، فقد حرم عليها، وكذلك البالغ إذا تزوج طفلة فأرضعتها أمه، أو جدته، أو ابنته، أو ابنة ابنه، أو ابنة ابنته، أو أخته، أو ابنة أخته، أو ابنة أخيه، أو امرأته، البالغة حر مت عليه، وكذلك إن تزوج طفلتين فأرضعتهما امرأة واحدة فقد حرمتا عليه، وكذلك الطفل والطفلة إذا عقد النكاح عليهما أولياؤهما فأرضعتهما امرأة واحدة فقد حرمت عليه، وحرم عليها، وإذا ارتدت المرأة إلى الشرك فقد حرمت على زوجها. حتى ترجع منه إلى الإسلام؛ وكذلك إن ارتد الزوج إلى الشرك فقد حرم على امرأته حتى يرجع إلى الإسلام؛ وإذا تزوجت المرأة عبداً فملكته أو ملكت منه بعضه بميراث أو غيره فقد حرم عليها؛ وكذلك إذا تزوج الأمة فملكها، أو ملك بعضها عميراث أو غيره فقد حرمت عليه،،، وبطل النكاح الأول الذي بينهما؛ وإذا تزوج العبد امرأة. ثم عتق فاختار نفسه فقد حرمت عليه؛ وبطل النكاح حتى يجدد النكاح، وكذلك الأمة إذا تزوجت حراً. أو عبداً. ثم اعتقت فاختارت نفسها؛ فقد حرمت عليه. حتى يستأنفا النكاح. وإذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين، ثم مسها، من قبل أن يراجعها، فقد حرمت عليه أبداً. وكذلك إن حلف بطلاقها ليفعلن كذا وكذا فمسها من قبل أن يفعل فقد حرمت عليه أبداً، وإذا مس الرجل امرأته في حيضها أو في نفاسها متعمداً. فقد حرمت عليه. ومنهم لا يحرمها عليه وإن مسها

•

بمن تقع الحرمة بينهما بسبب الزنى به، فإن غير العالم منها ناج ولا إثم عليه أما مرتكب الزنى فهو فوق ما عليه من إثم بارتكابه الزنى، مقيم على فراش

حرام ومصر على معصيته، ولا تتأتى له التوبة وهو كذلك. فإن كان الفاعل هو الرجل فعليه أن يفارق المرأة حالا، وإن كان الفاعل هي المرأة فعليها على الأقل أن تتحايل على عدم تمكين الزوج منها، وأن تعمل على الانفصال بكل وسيلة

(النكاح)