Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٩٤-
194 -
وهو محرم بحج أو عمرة فلا يحل له ما فعل من ذلك، ولا تحرم عليه امرأته؛ وقد قيل بأن تحرم عليه بذلك، وإذا الرجل امرأته، ولم يعلم بأنها
مس
امرأته، وهو متعمد بإصابة الحرام منها، فمنهم من يكفره (5) بذلك، ومنهم من لا يكفره، ولا تحرم عليه امرأته؛ وقد قيل في بعض الكتب بأن تحرم
عليه، وإذا تزوج الرجل امرأة وهو متعمد أنها ذات محرم منه
C
أو
ذات زوج، فإذا هي ليست بذات محرم منه، ولا بذات زوج فمسها
على ذلك، فمنهم من يكفره ومنهم من لا يكفره وأما النكاح فهو ثابت
ولا تحرم عليه، والله أعلم وبالله التوفيق.
(5) الكفر إذا أطلق على الموحد في المخالفات العملية، دائماً يقصد به كفر النعمة، ويلجأ إليه الفقهاء، لأن كلمة المعصية قد تطلق على الصغيرة أما الكفر فلا يكون إلا على الكبيرة، ولذلك فإن فقهاء أصحابنا يحرصون يعبروا بكلمة الكفر أو الهلاك في الكبائر، لأنها أدل عليها وأكثر إنحاء لمعنى شدة التحريم. وأشد تنفيراً من المعصية وأسبابها.
أن
جميع