Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٩٦-
إذنه. ولا تسأله طلاقاً، ولا تسخط ما رزقها الله منه وقد قيل: إن
المرأة إذا سألت من زوجها طلاقاً فقد اتخذت لنفسها منزلا في النار، وحقوق الزوج على المرأة كثيرة غير ما ذكرنا وقد تركناه حباً للاختصار لئلا يطول به الكتاب.
ومن حقوق المرأة على الزوج: ألا تجوع ولا تعرى ولا تظما ولا تشعث ولا يوعدها بضارة، ولا يهجر أهلها، ولو كانوا غير مرضيين، ولا يدخل إليها إلا بوجه منطلق، غير عبوس، وليس له عليها طحين، ولا خبيز ولا غزل، ولا نسج إلا إن شاءت أت تطوع من نفسها، وليس لها عليه، ولا، والذى ينبغى للمسلم والمسلمة إذا اجتمعا على الحلال أن يتعاونا على دهرهما. وقد روى عن الإمام عبد الوهاب رضى الله عنه أنه لما ماتت امرأته قال: رحم الله هذا الشخص، قد أعاني على الدهر
حلى
ولم يعن الدهر على.
وذكر الشيخ أبو يوسف عن أبي عبدالله بن أبي الفضل أنه قال: كانت النساء في رقابنا بثلاث، وأتبعهن ثلاث ألا يجعن، ولا يشعثن، ولا يعرين، وأن نستر ونتحمل، ونتجرع، ولا تمنع المرأة زوجها من جماعها إن شاء.
ولها أن تمنعه من جماعها بالنهار في رمضان وتصيح عليه
ولها تمنعه من جماعها في آخر الليل من رمضان في وقت لا تدرك فيه الاغتسال من جنابتها قبل الصبح، وكذلك قضاء رمضان لها أن تمنعه نفسها في القضاء بالنهار. إلا أنها لا تصبح عليه فى القضاء (2)، ولها أن تمنعه
من
(2) قال القطب رحمه الله فى (شرح النيل): «ولها منعه بهروب واضطراب من وطنها نهاراً في رمضان أو صوم كفارة أو نذر إن أذن لها في نذر، وتصيح عليه ولا تقاتله، وفى آخر الليل بقدر ما لا تدرك الغسل إن كانت تغتسل أو التيمم إن كانت تتيمم مع مقدمات ذلك و تمنعه في قضاء رمضان بلا صياح، لأن القضاء ليس له زمان معين.=