Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٩٨14 -
ولا يجامعها وهي حامل جماعاً يضر بذلك الحمل وعليها الاستمكان اله من نفسها في جماعها، وعليها الاستدخال. ولا يعزل عنها إلا بإذنها، ولا تعزل عنه إلا بإذنه، وأما السرية فله أن يعزل عنها بغير إذنها، ولا يعزل من امرأته إذا كانت أمة إلا باذنها. أو بإذن سيدها ولا يحدث الرجال مما مخلو به منها، ولا تحدث النساء بما تخلو به منه. وقد قيل: إن من حدث الناس بما يخلو به من امرأته كمن فعله في حرام، وكذلك المرأة إذا حدثت بما تخلو به من زوجها.
ولا يجامعها وهى نائمة لأنها تحتاج من الشهوة مثل الذي يحتاج هو منها. ولأنه لا يدرى لعلها حائض أو غير حائض. ولكي تغتسل من جنابتها
والله أعلم وأحكم.
=
لصوم لم يأذن لها فيه. أما الصوم الذي أذن فيه سواء كان نفلا أو قضاء أو كفارة فما يسوغ له أن يبطله لها، وقد سبق لها عهد بذلك، وهو ملزم بالوفاء بالعهد، وينبغي له أن يملك إربه ويضع نفسه في مكانها لو كانت تستطيع أن تفسد عليه هو الآخر صومه بالحق لا بالإغراء.
أما إذا أغراها فاستجابت أو أغرته فاستجاب فإن كل واحد منهما
بتحمل عمل نفسه، والله أعلم
•