كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٩٩

-

199 -

باب فى نفقة المرأة وكسوتها وسكناها ومؤنتها

وإذا تزوج الرجل امرأة فعليه نفقتها وكسوتها، وسكناها بالمعروف مما آتاه الله، لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها (1). وإذا تزوج الرجل امرأة فلا

(1) قال الأستاذ سيد سابق في (فقه السنة) ما يلى:

المقصود بالنفقة هنا توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام: ومسكن، وخدمة،، ودواء، وإن كانت غنية. وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. وقال القطب رحمه الله في (شرح النيل):

والمشهور عند قومنا وعليه الأكثر أن نفقة الزوجة مقدرة بالكفاية. وقدرها الشافعي بالمد، فعلى الموسر مدان كل يوم، والمتوسط

مد ونصف، والمعسر مد:

والتقدير بالمد رواية عن مالك أيضاً، ومثله لأصحابنا، وفى التقدير بالمد نظر، ولا دليل عليه

ويقول القطب أيضاً: والنفقة ما به قوام معتاد دون سرف، وأما السرف فليس نفقة في الشرع ولا يحكم به. انتهى.

هذا وبالرجوع إلى النصوص التي شرعت النفقة، وإلى المناقشات الطويلة. التي جرت بين الفقهاء فى الموضوع نستطيع أن نخرج بملخص يعتمد على

ما يلي:

(1) يراعى فى النفقة عدة عوامل، من أهمها الحالة الاقتصادية والاجتماعية للزوجين.

(ب) البيئة التي يعيش فيها الزوجان

(ج) لانتقال إلى بيت الزوجية ليس معناه تغييراً كاملا فجائياً للحياة

التي كانت عليها المرأة في أسرتها

(د) نبغى ألا نقتصر في الغذاء على عنصر الكم وإنما يحب أن نخلط

عنصر الكيف أيضاً، وفى موضوع اللباس تنبغى ألا نقتصر على الضروري =